السعي في منع الحقوق عن مستحقيها ظلم كبير

0 124

السؤال

زوجي يعمل بالتجارة, شريكا مع أخويه الكبيرين، توفي والده منذ مدة بسبب مرض، وقبل وفاته بفترة قصيرة دخل السجن وأبعد عن بيته لمده شهرين ونصف, أثناء إبعاده ذهب إليه ولديا الكبيران وأرغماه على التوقيع على ورقه تقول بأن زوجي ليس له الحق في حصة من التجارة مثلهم, وأن له أقل منهم, وبسبب وضع والد زوجي الصحي وغطرسة ولديه, وقع على الورقة.
وبعد أن عاد الوالد إلى بيته وتحسن قليلا أدرك أنه أخطأ حينما وقع على الورقة, وكتب وصية جديدة قبل وفاته بأسبوعين تماما تقول بأنه يحق لزوجي كما يحق لهم، بعدما ظهرت الوصية عند المحامي، وعندما علم الأخوان بذلك أرادا بطلان الوصية وعدم القيام بها, وإنما ما وقعا وأرغما والدهم عليه, وليس هذا فقط, قاموا بانتهاز فرصة وجود والدهم في السجن وقاموا بتوزيع الأراضي كما شاءا, وزوجي حصته أقل بكثير منهما, علما أن ثلاثتهم شركاء في كل شيء, مع كل هذا زوجي لا يريد مقاضاتهم وصنع المشاكل بسبب أنهم إخوته ولا يريد المشاكل معهم ولا الفضائح.وعلما أن لهم أبناء يتعلمون في المعاهد ويبنون لهم البيوت على حساب الشركاء الإخوة (الأخوين وزوجي),ولنا أنا وزوجي فقط ابن واحد عمره أقل من سنة ونصف.
ما رأيكم بهذا أليس ظلما؟ ما جزاء هذين الأخوين عند الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عمل هؤلاء الإخوة مع والدهم في التجارة لا يخرج عن ثلاث احتمالات: فإما أن يكونوا شركاء، أو أجراء عنده، أو يتبرعون بالعمل لديه، والذي يقرر هذا هو العقد، فإن لم يكن عقد فالعرف والعادة.

فإن اعتبروا شركاء فلهم حقوق الشريك في مال الشركة، ولا يجوز للوالد أن يأخذ مال ولده ليعطيه لآخر، ولا يجوز لبقية الشركاء أن يعتدوا على مال شريكهم.

وإن كانوا أجراء فلهم أجرتهم، وإن كانوا متبرعين فليس لهم شيء، وقد سبق أن فصلنا هذه المسألة في الفتوى رقم: 32659. فتراجع، وإذا لم يتفق المتنازعون ترافعوا إلى الحاكم الشرعي.

وأما بخصوص سؤال السائلة: هل ما قام به الأخوان مع زوجها يعد ظلما، فهذا إن ثبت أنهما سعيا في منع أو حرمان أخيهما من حقه في الشركة أو الأجرة أو التركة فلا ريب في أنهما ظالمان، وظلمهما عظيم لأنه واقع على ذي رحم منهما، وظلم ذي الرحم أعظم من ظلم غيره.

وفي الحديث: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

والواجب عليهما التوبة إلى الله تعالى ورد الحقوق إلى أهلها، وراجعي للمزيد الفتوى رقم: 22360.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات