حكم كون الابن وليا لأمه في زواجها بوجود أبيها

0 246

السؤال

أنا امرأة مطلقه، عمري 46 سنة ولكن شكلي يوحي كأني 35 -أولادي بالجامعة وموافقون على الزواج- وتقدم لي رجل يرغب بالزواج، ولكن زواج بالسر، شرعي وشهود ولكن بدون ولي، حيث علاقتي مع الأهل مقطوعة منذ سنين..وتستحيل المصالحة لأمور كثيرة حصلت، ولو كانت علاقتي بهم جيده فلن يوافقوا على زواجي، والسبب عادات وتقاليد ولأني كبيرة بالعمر، هل يجوز أن يكون ابني وليا علي،.هل العقد صحيح؟ جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز أن تتزوجي بدون ولي، وإذا كان أحد أبنائك بالغا فله أن يكون وليا لك، ويكون عقد النكاح صحيحا ولو مع وجود أبيك أو جدك بناء على مذهب الإمام مالك ومن معه من أهل العلم.

 قال ابن قدامة في المغني: وأما المرأة الحرة, فأولى الناس بتزويجها أبوها, ولا ولاية لأحد معه . وبهذا قال الشافعي. وهو المشهور عن أبي حنيفة ; وقال مالك والعنبري, وأبو يوسف, وإسحاق , وابن المنذر: الابن أولى. وهو رواية عن أبي حنيفة ; لأنه أولى منه بالميراث, وأقوى تعصيبا, ولهذا يرث بولاء أبيه دون جده. إلى أن قال : ثم أبوه وإن علا، يعني أن الجد أبا الأب وإن علت درجته فهو أحق بالولاية من الابن وسائر الأولياء. وهو قول الشافعي. وعن أحمد رواية أخرى أن الابن مقدم على الجد . وهو قول مالك; ومن وافقه; لما تقدم. انتهى.

وننبه إلى حرمة قطيعة الرحم ولا سيما الأبوان أو أحدهما، بل الواجب صلة الرحم وبر الوالدين وإحسان صحبتهما والصبر على أذاهما، أما قطيعة الرحم وهجران الوالدين معا أو أحدهما سنين فتلك معصية شنيعة، فالواجب عليك المبادرة بالتوبة إلى الله تعالى والمجيء إلى والديك أو الموجود منهما وطلب الصفح والعفو منهما ومعاملتهما بالتي هي أحسن، ومجاهدة الشيطان والنفس في سبيل ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 23434.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة