لا يجوز منع المطلقة رجعيا من الرجوع لزوجها

0 286

السؤال

واجهت عدة مشاكل مع زوجتي منذ عدة سنوات وتركت البيت إلى بيت أهلها بدون علمي منذ ما يزيد على ثلاث سنوات وأخذت أولادي معها وبعد عدة محاولات للإصلاح عادت إلى بيتي وكان سبب خروجها تافها لأن والدي شربا الشاي ولم يقوما بغسل الكاسات!!! ثم حصل الخلاف التالي وذلك لشعوري بتقصيرها باتجاه بيتها وأولادها واتجاه حقوقي الزوجية وذلك لأنها تولي كل الاهتمام لعملها ودراستها ونكون أنا والبيت والأولاد في أدنى سلم اهتمامها، فما كان منها إلا أن تركت البيت وذهبت لبيت أهلها وتركتني مع أولادي لثلاثة أو أربعة أيام، وكانت خلال هذه الأيام تخرج من بيت أهلها لعملها وذهبت لمساعدة دكتور يدرسها في الجامعة وحاولت الإصلاح وتم ضربي من قبل أخيها في بيت أهلها أمام أولادي دون أن يحرك أبوها وأمها ساكنا ثم أفلحت جهود الإصلاح فعادت إلى بيتها، ومنذ شهرين ونصف وذلك لتكرار إهمالها عدت وفتحت موضوع زواجي بأخرى فما كان منها إلا أن تركت بيتي وأخذت الأولاد وخرجت لبيت أهلها بدون علمي وحاولت الذهاب لمكان عملها لنصلح الوضع فما كان منها إلا أن طلبت الشرطة واتهمتني بأني أريد قتلها!!! وتم إيقافي لعدة أيام لدى الشرطة ولأفاجأ بعد خروجي من الشرطة بأنها دخلت البيت مع أهلها وأخذوا ملابسها وذهبها وملابس أولادي ونزلت للشرطة لأتقدم بشكوى فما كان إلا أن حجزت لدى الشرطة وهناك محاكمة خلال أيام لأني ادعيت عليهم سرقة بيتي كذبا، وبعد شهر هناك محاكمة أخرى للتهمة التي ادعتها بأنني حاولت قتلها في مكان عملها، منذ أسبوع كانت هناك خطوات للإصلاح بيننا وجاءت إلى بيتي دون علم أهلها وتحدثنا وقمنا بممارسة الحقوق الزوجية وعادت لبيت أهلها، والبارحة فوجئت بها تتصل وتهدد وتصيح وذلك لأن أحد أقاربها أفادها بأني قد تزوجت عليها وهو ما لم يحصل لهذه اللحظة وفي لحظة غضب قلت لها أنها طالق لأنها تصدق الناس وتكذبني، فقامت بإغلاق السماعة وحاولت الاتصال بها فما كان من أخيها إلا أن اتصل وقال لي لا تتصل بأختي لأنك طلقتها وانتهى أمركم وموعدنا المحكمة، للعلم هذا هو الطلاق الأول وأفيدوني ماذا أفعل، هل تعتبر طليقتي ناشزا، وهل لها حقوق، وهل لها نفقة، قالت لي أثناء نقاشنا الأخير سأسجنك وأطلق منك وآخذ حقوقي كاملة وسأرميك في الشوارع لأني سآخذ كل ما تملك، فماذا أفعل أفيدوني أفادكم الله، فأنا في حيرة وكرب عظيم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب على الزوجة أن تقوم بوظيفتها في بيت زوجها من قيام بأعمال البيت وتربية الأبناء ونحو ذلك، فهذه هي وظيفة المرأة الطبيعية والشرعية، ولا يجوز لها التفريط فيها أو تقديم غيرها عليها، والزوجة المذكورة قد أخلت بهذه الوظيفة وفرطت فيما يجب عليها وخرجت من بيت الزوجية وأبت العودة فتكون بذلك ناشزا، وليس للناشز حق في النفقة حتى ترجع إلى بيت زوجها، والطلاق المذكور لا يمنع من طلب عودتها لأنه طلاق رجعي فللزوج إرجاعها في العدة، لأن الرجل أحق بزوجته في الطلاق الرجعي، قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا  {البقرة:228}، وليس لأخيها أو غيره الامتناع من عودة الزوجة إلى زوجها.

ونشير على الأخ السائل أن يراجع زوجته، ويلم شمل أسرته، ويتصرف معها بحكمة، ويعظها ويذكرها بحق الله وحقه عليها، فإن استجابت وصلحت فالحمد لله، وإن بقيت على هذا النشوز والعصيان ففي الطلاق راحة له ولها، قال تعالى: وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته  {النساء:130}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة