السؤال
أنا شاب مغترب، وزوجتي في البلد، وفي ليلة من الليالي اتصلت عليها، فلم ترد على الهاتف، وكانت متأخرة عن البيت، وبعد كثير من الاتصالات ردت على الهاتف، فبدأت أستفسر منها لماذا لا ترد على الهاتف؟ ولماذا هي متأخرة عن البيت؟ فصارت تصرخ بأن أطلقها، وأصرت عليَّ مرات، وبعد شد وجذب، ومن شدة الغضب تلفظت لها بالطلاق، ولكن ليس بصريح كلمة الطلاق، بل كناية، وأغلقت الهاتف. وبعد أن رجعت إلى نفسي اتصلت عليها، وقلت لها ماذا حدث؟ فقالت لي بأنني طلقتها، فقلت لها ماذا سنفعل؟ فقالت لي يمكن أن ترجعني، فقلت لها إنني أرجعتها، فهل تعتبر هذه طلقة، مع أنني كنت غاضبا غضبا شديدا؟
وشكرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالغضب يختلف الحكم فيه باختلاف درجاته، وسبق بيان حالات الغضب، وحكم كل حالة، فراجع الفتوى: 11566.
والذي نفتي به هو أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا إذا كان صاحبه لا يعي ما يقول، وهذا ما أوضحناه في الفتوى: 291118.
ولم تذكر اللفظ الذي تلفظت به، وعلى كل؛ إن كان هذا اللفظ من ألفاظ الكناية، فلا يقع به الطلاق إلا مع النية، ولمعرفة ضابط كنايات الطلاق انظر الفتوى: 78889.
ولو أنك شافهت بسؤالك أحد العلماء كان أفضل.
وننبه إلى أن يسود بين الزوجين الثقة، والاحترام، والحوار، والحذر من الغضب؛ فإنه من الشيطان، ويفتح أبوابا من الشر قد تكون عاقبتها الندم.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى: 8038. وهي عن الغضب وكيفية علاجه.
وينبغي أيضا أن يكون الزوجان على حذر من حل مشاكل الحياة الزوجية بالطلاق.
والله أعلم.