إيجار المحلات التجارية لبيع واقتراف المحرمات

0 319

السؤال

رجل اشترى عمارة تجارية، فيها شقق ومحلات تجارية، وكانت العمارة مؤجرة لمجموعة محلات ومصالح تجارية قبل شرائها من مالكها السابق، وبعد الشراء وجد الشاري (المالك الجديد) أن أحد المحلات المؤجرة - والتي ما زال عقد إيجارها ساريا-، هو محل مقهى يبيع السجائر، وبه خدمة تقديم الشيشة، وهي كما تعلمون وحسب ما أخبرني بعضهم أن مادة دخانها من الفواكه المعمولة بطرق معينة، وسؤالي سواء كانت الشيشة من الغليون المحرم، أو من مادة الفواكه المصنعة وغير ذلك، فهل على مالك العمارة الجديد إثم في ذلك، وهل هو مطالب بإلغاء عقود المستأجرين الذين ما زالت عقودهم سارية، وماذا يفعل إذا كانت القوانين تحمي هؤلاء ولا يستطيع إلغاءها، والمالك الجديد يريد الحلال، فماذا يفعل وكيف يتصرف، أرجو بيان الحكم الشرعي وتفصيل هذا الأمر فيه وفي غيره مما يشبهه.مع بيان حكم الشيشة التي مادة دخانها مصنعة من الفواكه وليس من الغليون. وذلك لعموم البلوى بها. ولكم تقديري وشكري.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن إيجار المحلات التجارية لبيع المحرمات شرعا كالخمر والشيشة لا يصح، ويجب فسخه لأن فيه إعانة على المعاصي، وقد حرم الله ذلك.

قال في مطالب أولي النهى: ( ولا ) تصح إجارة ( دار لتجعل كنيسة ) أو بيعة أو صومعة، ( أو بيت نار ) لتعبد المجوس، ( أو لبيع خمر وقمار )؛ لأن ذلك إعانة على المعصية. قال تعالى:  وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.

 وفي الموسوعة الفقهية: إذا استأجر ذمي دارا من مسلم على أنه سيتخذها كنيسة أو حانوتا لبيع الخمر، فالجمهور -المالكية والشافعية والحنابلة وأصحاب أبي حنيفة- على أن الإجارة فاسدة، لأنها على معصية.

هذا إذا حدد في العقد أنها تراد لذلك، وإذا لم يحدد ذلك فالإجارة صحيحة، ويلزم المستأجر باستخدامها في الحلال، وبترك استخدامها في المنكر، فقد قال صلى الله عليه وسلم : من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. راوه مسلم.

وإذا أكرهت من طرف السلطات على إقرار صاحب المحل على منكره حتى تنتهي مدة إيجاره المتفق عليها فلا إثم عليك، وإنما الإثم عليها هي لإقرارها المنكر.

وليس بيع العين المؤجرة موجبا لفسخ الإجارة، حتى يحق لك إلغاء عقود المستأجرين قبل نهاية مددها.

جاء في المغني:  إذا أجر عينا ثم باعها صح البيع نص عليه أحمد، باعها للمستأجر أو لغيره ... فإن اشتراها المستأجر صح البيع أيضا، لأنه يصح بيعها لغيره فله أولى.

ولا عبره بما قيل عن تركيبها ـ إن صح ـ ما دامت العلل الموجبة للتحريم موجودة أو موجود بعضها؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة