السؤال
أخت متدينة ومتحجبة تقدم لها أخ ملتزم و ملتحى ، نحسبه على خير، ولكن والدها رفض بسبب أنه ملتح وملتزم نظرا لأن الدولة تمنع كل مظاهر التدين وتطارد المصلين, وقال لها بأنها يسمح لها بالزواج حتى من السكير! أما ذلك الشخص فلا. هي الآن مهمومة وتسال هل يمكنها الزواج دون إذن والدها؟ ويذهب معها أخوها على أساس أنه هو وليها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فوجود الولي شرط في صحة النكاح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني (الإرواء 1839). وقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ـ ثلاث مرات ـ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني (الإرواء1840).
فإن كان والد المرأة موجودا غير عاضل لها فلا يصح أن يتولى أخوها عقد نكاحها، بلا خلاف بين الأئمة، قال ابن عبد البر في التمهيد: الأب هو الولي الكامل الذي لا ولاية لأحد معه، وإنما يستحق غيره من الأولياء الولاية بسببه عند فقده، وهم قد يشتركون في الولاية، وهو ينفرد بها، فلذلك وجب له اسم الولي مطلقا، وقال ابن قدامة في المغني: المرأة الحرة أولى الناس بتزويجها أبوها، ولا ولاية لأحد معه، وبهذا قال الشافعي وهو المشهور عن أبي حنيفة. وقال مالك والعنبري وأبو يوسف وإسحاق وابن المنذر: الابن أولى.
وفي حال امتناع الوالد وتعنته عن تزويج ابنته من الكفء ـ كما هو ظاهر الحال في هذا السؤال ـ يعتبر عاضلا وتسقط ولايته، وتنتقل إلى الذي يليه ؛ أو إلى القاضي في ذلك خلاف بين أهل العلم. فإن كان أخوك بالغا عاقلا رشيدا وامتنع أبوك من تزويجك ممن تقدم لك وكان كفؤا فهو أهل للولاية. وأوصيك أختي الكريمة بالدعاء واللجوء إلى الله، ليرفع عنك هذا الكرب، ويهدي أباك لما فيه الخير لك، وكرري محاولة إقناعه بهذا الزواج، وإن كان أحد من الأعمام والأقارب له جاه مقبول عنده فأشركيه في الأمر، فإن وافق فالحمد لله، إلا فهو عاضل، وقد ذكرنا حكمه.
وقد سبقت بعض الفتاوى في بيان شروط الولي، وما يحصل به العضل، وحكم منع المرأة من نكاح الكفء: 12779، 52230، 48766، 3686، 5550، 7759، 25815، 9728.
والله أعلم.