من صور النشوز خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه

0 440

السؤال

أنا متزوج من ابنة عمي منذ 11عاما ورزقني الله منها 4 أطفال، ولكن منذ عامين تركت المنزل بدون سبب وذلك لأن أخاها كان متزوجا من أختي وقد طلقها بعد عامين من زواجهما، وأنا الآن موجود خارج البلاد للعمل0وقد أرسلت لها رسائل واتصلت بها للرجوع للمنزل ولكن لا إجابة، والأهل الآن يقولون لي تزوج بأخرى واتركها على ما هي عليه، مع العلم أن موضوع طلاق أختي تم وهي موجودة معي بالمنزل والأهل قالوا لها أنت لست بدلا مع أختي المطلقة، وأنا الآن محتار ما بين أن أتزوج والأطفال 4 ليس لهم أي ذنب.
أرجو الإفادة هل أتصل بها وألح عليها في الرجوع، أم ماذا أفعل، وأنا الآن بالخارج وعند رجوعي إلى الوطن إما الزواج بأخرى أو الرجوع لها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد حرم الإسلام على المرأة النشوز, وهو: استعلاؤها على زوجها وارتفاعها وعصيانها فيما تلزمها الطاعة فيه، ومن صور النشوز خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه، إذ ليس للمرأة أن تخرج من بيت زوجها بدون إذنه إلا في حالات الضرورة.

ومما استدل به العلماء على وجوب استئذان المرأة زوجها قبل الخروج من البيت قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قال النووي: استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. انتهى.

فلو لم يكن إذن الزوج معتبرا لما أمر الشارع الأزواج بالإذن لهن، ولأذن لهن الشارع بالخروج إذنا مطلقا.

وعلى ذلك نقول: إن خروج زوجتك من بيتك بدون إذنك ورفضها للرجوع يعتبر من النشوز المحرم الذي تأثم به، وهو موجب لإسقاط نفقتها، إلى أن تعود إلى بيتك وطاعتك.

قال ابن المنذر: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا جميعا بالغين ، إلا الناشز منهن الممتنعة.

وعلى كل فإننا نقدم نصيحة لهذه الزوجة، إن كانت كما قيل عنها، أن تتقي الله في زوجها، وأن تعلم أن الله أمرها بطاعته، في غير معصيته، فإن لزوجها عليها من الحقوق ما ليس لأحد، وفعلها هذا مناقض لمقاصد الزوجية من الألفة والسكن والتعاون.

 أخرج الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. قال الألباني: حديث حسن صحيح .

وإنا ننصحك أيها الزوج في هذه الحالة بالسعي في حل مشاكلك مع زوجتك عن طريق الاتصال بها أو السعي في استقدامها أو السفر إليها مع تذكيرها بالله تعالى وبحقوقك عليها، فإن هي استجابت فبها ونعمت, وإلا فلا مانع والحال هذه أن تتزوج بامرأة أخرى إن أردت إلى أن يقضي الله أمرا في شأنها, فهذا لا ضرر فيه على أولادك إن شاء الله ما دمت ستختار امرأة صاحبة دين وخلق, نسأل الله أن يصلح شأنك وييسر أمرك.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 689531060, 1103, 104006.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى