الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وصايا لإرجاع الزوجة ورد الاعتبار لأهلها إذا أخرجها زوجها من بيتها

السؤال

في أحد الأيام، نشب خلاف بسيط بيني وبين زوجتي في المنزل، حيث إنني طلبت منها أمرًا، فلم تهتم لما قلته لها، فكررت كلامي أكثر من مرة، لكنها ردت عليّ بطريقة غير لائقة، فكتمت غضبي حينها وغادرت إلى غرفة أخرى. وبعد قليل، عدت إليها وقلت: "يلا، أوديكِ إلى بيت أهلك". لكنها لم تذهب ولم أفعل شيئًا.
بعد يومين دعوتها للصلح، لكنها تهربت مني، فكررت عليها نفس العبارة: "يلا، أوديكِ إلى بيت أهلك". بعد ذلك أخذتها إلى هناك، وكان عندها مال أودعته لها كمصروف للبيت والأولاد، لكنها أخذت المال كله ولم تُبقِ لي شيئًا.
تواصلت مع أهلها بغرض الإصلاح، لكنهم قالوا: إن قولك لزوجتك "أوديك بيت أهلك" يعدّ كبيرة من الكبائر في عرفهم، وإن عليَّ دفع كسوة وذهب كتعويض لقاء هذه العبارة. فما هو رأي الشرع في هذا الأمر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على الزوجين المعاشرة بالمعروف، وليس من حقّ الزوج أن يخرج زوجته من بيته لمجرد وقوع خلاف بينهما. وراجع الفتوى: 62983.

وإذا أخرجها إلى بيت أهلها على هذا الوجه؛ لم تسقط نفقتها، فإذا كانت الزوجة أخذت من مال الزوج لتنفق على نفسها بالمعروف؛ فلا حرج عليها، أمّا ما زاد على ذلك، فلا حقّ لها فيه إلا برضاه.

وإذا أراد الزوج إرجاع زوجته إلى بيته؛ فعليها طاعته في ذلك ما لم يكن لها عذر.

ولا حقّ لأهلها في منعها من الرجوع إليه، ولا تلزمها طاعتهم في ذلك، وليس لهم أن يشترطوا لرجعتها إلى الزوج أن يدفع لها ذهبًا أو كسوة، لكن الذي ننصح الزوج به؛ أن يذهب إلى بيت أهل زوجته لإرجاعها، ويهديها شيئًا من الذهب أو الكسوة أو غيرها؛ إحسانًا إليها وإلى أهلها، وجبرًا لخاطرها، ولا سيما إذا كانوا يرون تهديد الزوجة ببعثها إلى أهلها -يرونه- إساءة شديدة، فينبغي على الزوج أن يراعي ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني