السؤال
الشيخ المحترم.. أرجو منك أن تفسح صدرك لي، أولا: أنا كان لي ماض .... وكان أسود وكنت متزوجة من الرجل الثاني وفي يوم جاء مصلح إلى المكان الذي أعمل فيه أعمالا ليست كما يجب، المهم بعد فترة من الزمن رأيته قال لي أنا مستعد أن أدفع لك المبلغ الذي تأخذيه ولكن لا تدخلي هذا المكان وأنا رضيت، علما بأن زوجي كان يعلم كل شيء ورفض يريد أن أعمل وأنا رفضت وطلقني ثم ظل الرجل يصرف علي وعلى أولادي الذين أبوهم لا يصرف عليهم وأحبني الرجل وأحببته وبعد فترة من الزمن الله عز وجل كتب لي التوبة وقلت له إني أريد أن أذهب العمرة قال لي لك ما تريدين وذهبت وبعد رجوعي صار مثله مثل أي شخص غريب وطلبت منه الزواج، ولكنه لم يقبل، قلت له تلفظ بالزواج وردده بيني وبينه وفقط وكان الله هو خير الشاهدين وطلبت منه أكثر من مرة أن يقول لفظ الزواج علما أنه عندما رآه أهلي قلت إنه زوجي وإن كان أهلي لا يكلموني بسبب زوجي الثاني ولا أحد يعرف عني شيئا، وكنت وحيدة الآن، أهلي يعرفون أنه زوجي وأولادي والجيران وأنا أمامه محجبة ويقولون لي لماذا الحجاب أمام زوجك أقول لهم إنه أمر خاص..
أرجو منكم الرد السريع والله الذي لا إله غيره إني أخاف الله ماذا أفعل؟ وشكرا لكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنحمد الله سبحانه ونشكره أن من عليك بالتوبة ووفقك لها، ونسأله سبحانه أن يثبتك على طريق الهدى والرشاد، وننصحك بالإكثار من الأعمال الصالحة، ومصاحبة أهل الخير والصلاح، وسؤالك غير واضح فأنت مرة تقولين إنك قلت أمامه ألفاظ الزواج وهو رددها، ومرة تقولين إنه رفض، ومهما يكن من أمر فهذا الرجل أجنبي عنك لا يجوز له أن يختلي بك ولا أن يجلس معك ولا أن يقيم معك أية علاقة، فأي علاقة للصداقة والمصاحبة بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه فهي علاقة محرمة.
والإسلام لا يعترف بأي علاقة بين الرجال والنساء والأجانب إلا تحت مظلة الزواج الشرعي الذي استوفى شروطه وأركانه من ولي وشهود وإيجاب وقبول وخلو المرأة من موانع النكاح وغير ذلك مما هو مبين في الفتويين: 7704، 25637.
وأما قولك إنك رددت أمامه ألفاظ النكاح فهذا لغو لا عبرة به، وهو وعدمه بالنسبة لإثبات النكاح سواء، وسواء رددها معك أم لا، لأن النكاح لا بد فيه من الولي والشهود كما ذكرنا، والنكاح الذي يخلو من الولي والشهود باطل ويجب فسخه، فيجب عليك قطع العلاقة فورا مع هذا الرجل طالما أنه يرفض الزواج منك، وأما لو وافق على الزواج فعليه أن يذهب إلى أهلك ليخطبك من وليك، هذا هو طريق الزواج لا غير.
وللفائدة في الموضوع تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10522، 9360، 1769، 3910.
والله أعلم.