الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة: 2}، دلت الآية الكريمة على حرمة التعاون على فعل محرم، ولذا نص الفقهاء على حرمة تأجير الدور لمن يستخدمها في بيع المحرم أو فعله.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يجوز للرجل إجارة داره لمن يتخذها كنيسة أو بيعة أو يتخذها لبيع الخمر أو القمار. انتهى.
وعليه.. فإذا كانت هذه الألبسة تباع لمن ينتفع بها الانتفاع المباح، كأن تباع للمرأة التي تتجمل بها لزوجها فإنه يجوز بيعها والحالة هذه.
وأما إن كانت تباع لمن تتبرج به أمام الأجانب فلا يجوز ذلك، وأما إن جهل البائع حال المشتري فالعبرة بحال غالب الناس، فإن كان الغالب استعمال تلك السلعة في معصية الله حرم بيعها، وإن كان العكس جاز.
وعلى هذا التفصيل يتبين حكم تأجير المحل للألبسة النسائية فحيث جاز بيعها جاز تأجير المحل، وحيث حرم حرم تأجيره، وإذا اجتمع فيه بيع الحلال والحرام حرم تأجيره أيضا لما قرره العلماء من أن الحرام إذا اجتمع مع الحلال غلب الحرام.
قال الزركشي في المنثور في القواعد: إذا اجتمع الحلال والحرام أو المبيح والمحرم غلب جانب الحرام.
ومثل هذا أيضا يقال في المحلين الآخرين، فبالنسبة لصالون الحلاقة فحلاقة اللحى محرمة في شرع الله، فلا يجوز العمل فيها أو الإعانة عليها، وتأجير المحل إلى من يفعلون ذلك إعانة لهم على منكرهم، فيحرم عليك تأجير محلك صالونا للحلاقة إلا إذا كان المستأجر سيلتزم بالضوابط الشرعية وهي:
1- أن يقتصر العمل فيها على حلق ما جاز حلقه من الشعر، كشعر الرأس والشارب وغيرهما.
2- أن لا يحلق الشعر على هيئة فيها تشبه بالكفار أو النساء.
3- أن لا يحلق بعض الشعر، ويترك البعض الآخر، لأن هذا قزع قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قيل لنافع: ما القزع؟ قال: يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض.
وأما عن صالون النساء والحال -كما تقول- أن غالب نساء البلد متبرجات فلا يجوز لأنه من باب الإعانة على المعصية.
وعليك البحث عن أنشطة أخرى بعيدة عن الفتن والمعاصي والشبهات لكي تؤجرها لها.
والله أعلم.