مذهب العلماء في الطلاق المعلق على شرط

0 310

السؤال

كتبت لأخي زوجتي ورقة بمبلغ مادي على أن أرجع له المبلغ بعد سبعة أيام وإذ لم أرجعه فزوجتي الحرة مطلاقة طلقا خلعيا لا رجعة فيه ولم أستطيع إرجاع المبلغ له في المدة المحددة وأنا أكره طلاق زوجتي إلا أنها كانت رغبة اخي زوجتي في هذا الشرط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فسؤالك غير واضح لأنك خلطت فيه بين الخلع والطلاق, ولكنا نقول لك بناء على ما فهمناه من سؤالك وهو أنك كتبت له: إن لم ترجع له المبلغ في الوقت المحدد فزوجتك طالق طلاقا لا رجعة فيه، فهذا من الطلاق المعلق، ومذهب جمهور العلماء أن الطلاق المعلق على شرط يقع بوقوع ذلك الشرط، هذا إذا كنت نويت بالكتابة الطلاق، أما إذا لم تنو فإنه لا يقع طلاق لأن الكتابة من كنايات الطلاق لا يقع بها طلاق إلا بالنية، فإن كنت نويت وقوع الطلاق ثم لم توف له بالسداد في الموعد المحدد فقد وقع الطلاق، وهذا الطلاق يقع بائنا لا رجعة فيه كما علقته أنت على مذهب كثير من أهل العلم، ويقع طلقة عند آخرين. ويرى شيخ الإسلام أنه يمين يكفر كفارة يمين عند الحنث إن قصدت به ما يقصد باليمين من الحث أو المنع.

قال ابن قدامة في "المغني": وإن قال : أنت طالق لا رجعة لي عليك، وهي مدخول بها ، فهي ثلاث.

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: فإن وصف الطلاق بالبت الذي لا رجعة فيه يجعله طلاق بينونة كبرى، لا تحل المطلقة به إذا كان مدخولا بها إلا بعد نكاح زوج آخر، قال في (حاشية المقنع): وإن قال: (أنت طالق لا رجعة لي عليك) وهي مدخول بها، فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هذه مثل الخلية والبرية ثلاثا هكذا هو عندي، وهذا مذهب أبي حنيفة. انتهى.

وعموما فإنا ننصحك بمراجعة المحكمة الشرعية في المسألة، أو طرح سؤالك مشافهة على أهل العلم حتى يستوضحوا منك كل الملابسات التي قد تؤثر على الحكم.

وللفائدة تراجع الفتاوى التالية: 98505، 17824.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة