أيهما تقدم الزوجة طاعة الأب أم طاعة الزوج عند الاختلاف

0 380

السؤال

حدثت خلافات بيني وبين زوجي وتصعدت المشاكل جدا جدا بعدما تدخل الأهل في الموضوع.أنا الآن في بيت أهلي بسبب ظروف الولادة والحمد لله أنجبت ( عبد الله ) طفلي الأول وعمره أسبوعان, وزوجي مسافر في الإمارات.ويريدني أن أسافر إليه أنا والمولود, ووالدي طبعا يريده أن يأتي هو ليأخذني ويحل معه الخلافات التي حدثت في حضور حكم من أهلي وحكم من أهله, وكان زوجي هو الذي اقترح هذا الحل, ولكن والديه لم يوافقا على ذلك لأنهما لا يريدان أن يزورا أبي وأمي وبالتالي زوجي رفض ذلك وقال: إنه لا يريد أن يرى أبي ولا يدخل بيته ولا يتكلم معه أبدا, فزوجي يري أن أبي أساء له كثيرا ( وأهان كرامته ) على حد قوله, وقال: إن أفضل حل هو أن أسافر أنا له لأنه أيضا ليس معه مصاريف لتذكرة السفر ولا يستطيع أخذ إجازة من شغله, ولما رفضت ذلك قال: إذن سأتزوج عليك (وأظن أنه قالها تهديدا)فقلت لوالدي: إني أريد أن أسافر له فقال: لو أردت سافري ولكني غير مسئول عن ما قد يحدث لك, ولكن طبعا هو خائف جدا من سفري له ولا يريد ذلك هو ولا أمي.الموضوع تعقد جدا وأنا لا أعرف ماذا أفعل.الموضوع يتلخص في عناد من جميع الأطراف وكل يوم تزداد المشكلة عن قبل والعناد يزيد فماذا علي أن افعل ؟هل أسافر لزوجي وننسى كل الخلافات ونبدأ صفحة جديدة أم أصمم على رأي والدي بأن لا أسافر حتى ولو وصل الأمر إلى طلاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فما يحدث بين زوجك وأهلك هو من نزغات الشيطان ووساوسه وتحريشه بين أهل الإسلام، فعليهم أن ينتبهوا لذلك، ويعلموا أن الله سبحانه أمر بإصلاح ذات البين. فقال سبحانه : فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم {الأنفال :1} .

وفساد ذات البين من المهلكات التي تذهب دين المرء وتفسد دنياه، وتضيع قلبه، وتوغر صدره، وقد حذر منها رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فقال : ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. رواه الترمذي وصححه الألباني.

ثم اعلمي أيتها السائلة أن طاعة كل من الوالدين والزوج واجب شرعي، فإذا استطاعت المرأة أن تطيع الجميع فبها ونعمت، وإذا لم تستطع بأن تعارضت طاعة زوجها وأحد والديها، أو هما معا، فيجب عليها حينئذ تقديم حق زوجها، وذلك لأن طاعته آوكد من طاعة غيره.

وأما بالنسبة لسفرك لزوجك فقد نص أهل العلم على وجوب طاعة الزوجة لزوجها في السفر معه حيث يريد، قال مالك في المدونة: وللزوج أن يظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن كرهت.... انتهى.

وقد اشترط أهل العلم لذلك شروطا منها: أمن البلد الذي تنتقل إليه، وأمن الطريق، ، قال في مواهب الجليل: للرجل السفر بزوجته إذا كان مأمونا عليها. قال ابن عرفة: بشرط أمن الطريق والموضع المنتقل إليه. انتهى.

ولكن يبقى أمر السفر بدون محرم، فقد قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. رواه البخاري ومسلم

فإن لم يتيسر وجود المحرم، أو تعسر وجود نفقته، ونحو ذلك من الأحوال، فقد رخص بعض أهل العلم لها أن تسافر مع رفقة آمنة، كما في الفتوى رقم 66143 ، وللفائدة تراجع الفتويين: 98287 ، 6015.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة