حول تفطير الصائمين وأمور أخرى

0 233

السؤال

ومن مبدأ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (من فطر صائما كان له أجر ذلك الصائم من غير أن ينقص من أجره شيء) فكرت في مشروع لإفطار الصائمين في رمضان بشراء كميات من الطعام اليومي وبشتى الأصناف التي تشمل الفطور والسحور وأوزعها قبل رمضان على الأقرباء من ذوي الرحم لوالدي ووالدتي ولعائلة لديها يتيم طفل وامرأة أرملة, (بحيث تكفيهم لشهر كامل بإذن الله) وأهدي ثواب ذلك لوالدي المريض الذي هو مصاب بجلطة دماغية أقعدته عن الحراك والكلام لمدة خمس سنين من الآن ولا يقدر على القيام بأي عمل من صلاة أو صيام (فهو ضعيف الوعي)
فسؤالي الأول هو: هل تحقيق الأجر يتم بإعطاء الفطور للمحتاج فقط أو يشمل جميع الصائمين؟ (علما أنني أفضل ذوي القربى حتى لو لم يكونوا محتاجين) ..
وسؤالي الثاني هو: ما الذي نستطيع فعله أيضا ليغفر الله له ما تقدم من ذنبه ويختم له بالخير إن شاء الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنهنئك على الحرص على فعل الخير والاهتمام به، ونسأل الله تعالى لك التوفيق والسداد، وبخصوص ثواب إفطار الصائم فإنه يحصل بإفطار الصائم الفقير والغني لشمول الحديث لهما معا. فقد قال صلى الله عليه وسلم :

من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. رواه الترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني.

وكلمة صائما الواردة في الحديث نكرة في سياق الشرط فتكون من صيغ العموم شاملة للفقير والغني إلا أن الأفضل فى صدقة التطوع تقديم الفقير الأشد حاجة ولو كان من غير القرابة، وعليه فالأفضل أن تقدم تفطير المحتاجين إذا كانوا من غير قرابتك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 95376.

وبالنسبة لما يمكن أن تقوم به لمغفرة الذنوب السابقة لوالدك فإن أهل العلم اختلفوا في نقل ثواب الطاعة إلى الأحياء، فعند الحنفية والحنابلة إذا أهدى الشخص ثواب طاعة لحي مثله وصله خلافا للشافعية وأكثر المالكية وراجع في ذلك الفتوى رقم: 27664.

 وبناء على القول بوصول ثواب تلك الطاعة فلك أن تهدي لوالدك ثواب الطاعات التي تكون سببا فى تكفيرالذنوب كالصدقة فإنها تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار كما ثبت فى الحديث الصحيح، ومثلها أيضا الحج والعمرة ونحوها فإنها مكفرة لصغائر الذنوب، أما الكبائر فمحل خلاف هل تكفر بالحج والعمرة أم لا؟ فمن أهل العلم من يرى أنها لا تمحى إلا بالتوبة الصادقة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 97742، والفتوى رقم: 26845.

وأكثر الدعاء له بحسن الخاتمة وتحري الأوقات التى هي مظنة لاستجابة الدعاء كثلث الليل الأخير وأثناء السجود وبعد الصلوات المكتوبات ونحو ذلك.

واعلم أن الصلاة لا تسقط عن والدك مادام عقله معه ،فإن قدرعلى الصلاة مستلقيا ويشير بطرف عينه أو أصبعه وجب عليه ذلك، فإن لم يستطع أجرى أعمال الصلاة على قلبه كما قاله أكثر أهل العلم، كما يجب عليه الصيام إن كان قادرا عليه، ولتقم بإفهامه تلك الأمور حسب استطاعتك، وأما إن كان فاقد الوعي بالكلية فإن التكاليف تسقط عنه كلها.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة