السؤال
شكرا على إجابة الرسالة الأولى وأنا سأقوم بوصيتكم لي حسب المستطاع، لا أخفي عليكم كنت أمني نفسي بزواج هني مليء بالبهجة والسرور، ولكن بعد مضي العام اكتشفت أني داخل في خسارة، خسارة الوقت أنا أكبر منها وخسارة مادية، أنا لا أتحمل نظرتها لي، لقد حاولت التقرب منها بالمودة والملاطفة وعاملتها بحسن وما راعني أنها تعاملني بازدراء وخشونة كلما أطلب منها شيئا ترفض أنأ أغتاظ وأمرض، فهل تعلموا ماذا فعلتخرجت من عملها في غفلة مني للتسوق، وعندما لمتها قالت لي هذا لا يهمك، فهل أنا زوج مغفل أحسب نفسي متزوجا ولكن في الحقيقة غير ذلك، فأعينوني على دفع أذاها وتحمل استهتارها؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما تفعله زوجتك من خروج بغير إذنك وتعامل معك باستهتار وازدراء يعتبر نشوزا محرما تستحق به الإثم وتسقط به نفقتها، والله تعالى قد بين حكم النشوز بقوله: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا {النساء:34}، فعليك أن تطبق حكم الله تعالى في هذه الآية، وذلك بما يلي:
- بوعظ الزوجة، وذلك يكون بتذكيرها بعقوبة الله تعالى المترتبة على مخالفة زوجها واحتقاره.
- بهجرها في الفراش فقط لأن الهجر في الكلام لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام.
- بضربها ضربا غير مبرح، قال ابن قدامة في المغني: روي عن الإمام أحمد: إذا عصت المرأة زوجها ضربها ضربا غير مبرح. انتهى.
فاسلك معها هذه الطرق الشرعية.. فإن هي أصرت على غيها وعنادها ونشوزها، فإنا ننصحك بطلاقها، فقد أخرج الحاكم في مستدركه وصححه، وصححه الألباني أيضا عن أبي موسى الأشعري قال: قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه، ورجل أعطى سفيها ماله، وقد قال عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم.
قال العلامة المناوي في فيض القدير: ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق (بالضم) فلم يطلقها فإذا دعا عليها لا يستجيب له، لأنه المعذب نفسه بمعاشرتها، وهو في سعة من فراقها. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: وربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكن وحبس المرأة، مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح لتزول المفسدة الحاصلة منه. انتهى.
وللفائدة في الموضوع تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30463، 49501، 8765.
والله أعلم.