مسائل في تزويج الصغير والصغيرة

0 361

السؤال

بالنسبة لفتوى عند بعض علماء الشيعة حول التفخيذ ... أريد فتاوى من علماء السنة تبيح تفخيذ-الطفلة-أي الصغيرة الرضيعة كذلك وهل هذا عمل لائق بمن هو مسلم لأن الشيعة أجازوا التمتع بالرضيعة من تفخيد وضم وتقبيل و السنة كذلك قالوا بصحة الزواج بالصغيرة، فماذا يكون قدر الاستمتاع بالصغيرة لدى أهل السنة أي كيف يقضي وطره المتزوج بالطفلة التي لا تطيق الوطء، فما الداعي أصلا لتزويجها وهي غير بالغة غير مدركة ولم تر قبلا عورة رجل فإن كانت الراشدة تخاف من الدخلة لما فيها من رؤية عورة الرجل و قد تعلمت كل شيء و عرفت كيف تتصرف وهي كاملة أي مهيأة جسمانيا وعقليا ونفسيا فما بالك بالطفلة الصغيرة التي لم تعرف شيئا و لم تر عورة مغلظة لرجل قط وكيف يطؤها من دون أن تبكي أو تتألم لأنها ما تزال غير قادرة على أن يدخل الرجل ذكره في فرجها الصغير و إن ذلك ليعتبر تعديا و اغتصابا، و لماذا شرع الزواج بالصغيرة أصلا إذا لم تصلح لوطء وما حدود التمتع بها. ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فقد اتفق الفقهاء على أن عقد الزواج على الصغيرة صحيح ولو كان ذلك قبل بلوغها، لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وهي بنت ست سنين, كما أن في قوله سبحانه ‏وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والائي لم ‏يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن‏{الطلاق:4} إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة ‏أشهر.

جاء في كتاب المبسوط للسرخسي: (قال) وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه تزوج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين.. ففي الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزويج الآباء. انتهى.
ولكنهم اختلفوا في تسليمها لزوجها قبل البلوغ على ما يلي: فذهب المالكية والشافعية إلى أن من موانع التسليم الصغر، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول المانع، فإذا كانت تحتمل الوطء زال مانع الصغر.
وقال الحنابلة: إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دفعت إلى الزوج، وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ولو كانت مهزولة الجسم، وقد نص الإمام أحمد على ذلك، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بعائشة رضي الله عنها وهي بنت تسع سنين, كما في الصحيحين وغيرهما.

وأما بالنسبة لأمر الاستمتاع فلا يجوز له بأي حال أن يستمتع بها أي استمتاع يؤدي إلى الإضرار بها , فإن فعل فهو آثم ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه أحمد وغيره وصححه الألباني.

وننبه السائلة الكريمة إلى أن هذا الأمر وهو زواج الرجل الكبير بالصغيرة أمر افتراضي في الغالب لأنه نادر الحدوث, وغالب ما نقل لنا وقوعه قد كان الأمر فيه في نطاق العقد فقط, ولم يتعد ذلك, فلم يدخل رسول الله بالسيدة عائشة إلا وهي بنت تسع سنين وكانت في ذلك الوقت مطيقة لتبعات النكاح جميعها.

وأما بالنسبة للحكمة من إباحة الزواج بالصغيرة, فنقول: قد توجد هناك ظروف تدعو إلى ذلك منها تقييد الكفؤ, فلو وجد الولي كفؤا لابنته الصغيرة وخاف فواته, فما المانع من أن يعقد له عليها فيضمن لها مستقبلا تام الحقوق الزوجية من صداق ومسكن ونفقة وميراث ولا تكون ملزمة في الحال بأي حق من الحقوق الزوجية يؤدي إلى إيذائها أو الإضرار بها. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 195133.

وما المانع عقلا من أن يعقد الرجل على الصغيرة المرضية عنده حتى لا يسبقه إليها غيره، وأي ضرر عليه هو في ذلك، فمن المعلوم أن النفقة والسكنى لا تجب عليه إلا بعد التمكين فيكون بذلك العقد قد احتفظ لنفسه بهذه الصغيرة واختص بها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة