حكم زيادة الوكيل في ثمن السلعة الموكل بشرائها

0 198

السؤال

إني موظف في إحدى محطات وزارة الكهرباء, في العام الماضي رشحتني الدائرة رئيس لجنة المشتريات وافقت بغير كامل الإرادة؛ لأن الأوضاع في بلدي كانت مأساوية بسب المحتل, وكنت أذهب للأسواق لجلب المواد المطلوبة بنقودي ومن ثم يتم صرفها من قبل الدائرة إذا كانت مطابقة. علما أن الدائرة أبلغتني بأنها غير ملزمه بالنقود إذا ذهبت بسب السرقة أو ما شابه أو المواد التي يتم جلبها, علما أن المادة يتم جلب أكثرها من غير المحافظة التي أعمل بها والدائرة خصصت لي مبلغا ضئيلا لا يتوافق مع أي مادة جيدة .
السؤال: هل لي الحق في إضافة أسعار على المواد التي أجلبها من الأسواق على الدائرة؟ علما أني طرحت السؤال على بعض العلماء الموجودين وأجازوا لي في ذلك فقط أن يكون المال المضاف يكون ضمن المنطق؛ لأن المواد يكون شرائها من نقودي وليس من الدائرة لأن الدائرة لا تصرف المال إلا بعد جلب المادة والكشف عليها من قبل لجنة الاستلام . ومن ثم يسمح بتمشية معامل بها. أفتوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فالذي فهمناه من السؤال أنك وكيل عن هذه الإدارة تطلب منك إحضار بعض المواد وأنك متطوع بشرائها بنقودك لتأخذ نقودك لاحقا من الإدارة. وعلى هذا، فإنك مؤتمن والمؤتمن لا ضمان عليه إلا إذا فرط أو تعدى، فلا نرى وجها لتضمينك فيما عدا التفريط أو التعدي ففي فقه السنة: ومتى تمت الوكالة كان الوكيل أمينا فيما وكل فيه فلا يضمن إلا بالتعدي والتفريط. اهـ

وليس من حق الوكيل أن يضيف أسعارا على المواد التي وكل على شرائها لما في ذلك من التعدي على موكله ولما فيه من خيانة للأمانة، فقد حذر الله تعالى من خيانتها بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون {لأنفال:27} والبديل أن تخصص لك الإدارة مبالغ كافية لتغطية التكاليف أو تطلب منك شراء المواد وتعدك بشرائها منك على وجه المرابحة وعدا غير ملزم. وللمزيد تراجع الفتاوى رقم: 46600، 70339، 107348.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة