السؤال
ما حكم الشرع في التعامل مع البنوك غير الإسلامية؟
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، وبعد:
يقول الله -جل وعلا-: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون {البقرة:278 -279}. وقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: لعن الله -جل وعلا- آكل الربا، وموكله، وشاهديه. وقال:هم سواء. رواه مسلم.
ولا يعلم ذنب دون الكفر بالله كان الوعيد فيه بهذا الأسلوب: أسلوب إعلان الحرب من الله، ورسوله. فابتعد كل البعد عن جميع أنواع التعامل مع هذه البنوك، إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كنت مسافرا، وبصحبتك مال تخاف عليه، ولم تجد له مكانا آمنا، إلا في هذه البنوك، فلك أن تتركه فيها بغير أخذ فائدة، ومتى ما وجدت فرصة سحبه إلى مكان آمن غير هذه البنوك، فيجب عليك أن تبادر إلى ذلك؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها، وفي إبقائه عندهم عون لهم على ما هم عليه من الإثم، والله -تعالى- يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب {المائدة: 2}.
والله أعلم .