السؤال
حلفت على زوجتي بالطلاق بالثلاثة ألا تذهب إلى أهلها في نفس اليوم والشهر من العام القادم، وإن ذهبت تكون طالقا ومحرمة علي مثل أمي وأختي، وحصلت ظروف طارئة لذهابها لبيت أبيها، فما الحكم لو ذهبت قبل الميعاد؟
حلفت على زوجتي بالطلاق بالثلاثة ألا تذهب إلى أهلها في نفس اليوم والشهر من العام القادم، وإن ذهبت تكون طالقا ومحرمة علي مثل أمي وأختي، وحصلت ظروف طارئة لذهابها لبيت أبيها، فما الحكم لو ذهبت قبل الميعاد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قد علقت الطلاق وغيره بذهابها في وقت محدد فإنه لا يقع بذهابها إلى بيت أهلها قبل ذلك الوقت أو بعده، قال المرداوي في الإنصاف: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث. انتهى.
فلها أن تخرج إلى أهلها لقضاء حاجتها قبل ذلك الزمن أو بعده. ولا يقع الحنث لعدم حصول المعلق عليه. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 73911.
والله أعلم.