السؤال
أنا مغترب، وزوجتي تعيش في بلدنا الأم، وأرسلت لي زوجتي رسالة واتساب أنها ستذهب لبيت أهلها، وأنا أخبرتها أنها بذلك تفتعل المشكلات لأسباب معينة، ثم اتصلت بها، وقلت لها: "إن ذهبت لبيت أهلك، تكونين طالقًا"، وقد عقدتُ النية على التخويف، والتأديب، والطلاق لها قبل الحلف بالطلاق، فما كان منها إلا أن سكتت، ثم أغلقت المكالمة، وبعد يوم علمت أنها أثناء المكالمة التي قلت فيها: "إن ذهبتِ لبيت أهلك، تكونين طالقًا"، كانت قد وصلت بالفعل لبيت أهلها، أي أن المكالمة حدثت وهي بالفعل في بيت أهلها، وأنا لم أعلم بذلك إلا في اليوم التالي، فما كان منها إلا أن قضت معهم ذلك اليوم، ثم ذهبت لبيتها في نفس اليوم مساءً، فهل وقع الطلاق أم لا؟ وإذا وقع الطلاق، فهل من رجعة شفوية مثلما حدث الطلاق أم لا؟ علمًا أني مغترب، ولا توجد فرصة لرجوعي إلى بلدنا الأم قبل فترة طويلة، وشكرًا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه الصيغة التي صدرت عنك تعليق لطلاق زوجتك على ذهابها لبيت أهلها، وقد ذكرت أنها كانت في بيت أهلها لحظة اليمين:
فإن خرجت بعد سماعها هذا التعليق؛ فلا يترتب عليه شيء.
وإن استمرّ بقاؤها في البيت، وقع الطلاق في قول الجمهور، وسواء قصدت إيقاع الطلاق، أم قصدت مجرد التهديد، أو المنع، ونحو ذلك، ويرى ابن تيمية وغيره أن الطلاق لا يقع إن قصدت مجرد التهديد، ونحوه، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 470671.
وعلى تقدير وقوع الطلاق، ولم تكن هذه الطلقة الثالثة؛ فلك رجعتها بقولك: راجعتك، أو رددتك، ونحو ذلك، وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 30719.
هذا مع التنبيه إلى أن الرجعة إن كانت بعد انقضاء العدة، فلا بد من عقد جديد؛ لأن المرأة تبين من زوجها بانقضاء العدة، ويصير أجنبيًّا عنها، فهو معها خاطِب من الخطّاب، قال ابن تيمية: فإن أراد أن يرتجعها في العدة، فله ذلك بدون رضاها، ولا رضا وليها، ولا مهر جديد.
وإن تركها حتى تقضي العدة؛ فعليه أن يسرحها بإحسان؛ فقد بانت منه. فإن أراد أن يتزوجها بعد انقضاء العدة، جاز له ذلك؛ لكن يكون بعقد؛ كما لو تزوّجها ابتداء. انتهى.
وننبّه إلى أن على الزوجة أن تطيع زوجها بالمعروف، وألّا تخرج من بيته بغير إذنه إلا لضرورة.
وليحرص الزوجان على كل ما يكون سببًا لاستقرار الحياة الزوجية، ويكون بينهما الاحترام، والتفاهم.
وليحذر الزوج التعجّل لحلّ المشاكل عن طريق التلفّظ بالطلاق.
والله أعلم.