الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قال لزوجته: لو عرفتِ رجلًا غيري؛ فأنت طالق

السؤال

قال رجل لزوجته: "لو عرفتِ رجلًا غيري؛ فأنت طالق"، وهي تعرف رجلًا قبل الزواج، واستمرّت علاقتها به بعد الزواج، فهل الطلاق واقع؟ وما حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحكم بوقوع الطلاق أو عدمه في الحال المذكورة في السؤال؛ يتوقف على معرفة نية الزوج وقصده بما تلفّظ به، هل قصد به تعليق الطلاق على وجود علاقة بين زوجته وأجنبي، سواء كانت في الماضي أم الحاضر أم المستقبل؟ أم قصد تعليقه على وجود علاقة في المستقبل فقط؟ وهل قصد الزوج إيقاع الطلاق عند وجود ما علق عليه، أم قصد التهديد، أم التأكيد ونحو ذلك؟

فالراجح عندنا أن النية في اليمين تخصص اللفظ العام، كما بيناه في الفتوى: 35891.

والمفتى به عندنا أنّ الطلاق المعلّق على شرط؛ يقع عند حصول المعلّق عليه؛ سواء قُصِدَ به إيقاع الطلاق، أم قصد به التهديد، أم التأكيد ونحوه، وهذا قول جماهير أهل العلم -بمن فيهم الأئمة الأربعة رحمهم الله-.

وذهب بعض أهل العلم -كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله- إلى أنّ الطلاق المعلّق بقصد التهديد أو التأكيد، وليس بقصد إيقاع الطلاق؛ لا يقع، ولكن تلزم بالحنث فيه كفارة يمين، وانظري الفتوى: 30144.

وما دام في المسألة خلاف بين أهل العلم وتفصيل في الحكم حسب نية الزوج وقصده؛ فالصواب أن تُعرَض المسألة من تمكن مشافهته من أهل العلم المشهود لهم بالعلم والدِّيانة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني