حكم إخراج الزكاة في أموال الايتام

0 307

السؤال

سؤالي: هو هل يجوز للمرأة التي تربي أيتاما وليس لها معيل أن تخرج زكاة عن الأموال الموجودة عندها علما أنها تحصل عليها من الجمعيات ومن أهل الخير.. وسؤالي الثاني: هل يجوز أن يعطي أبي وأخي زكاة أموالهم إلى أخي الذي يتعلم، علما بأنه بحاجة إلى هذا المال لأنه لا يعمل ووضعنا المادي والحمد لله ليس كثيرا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما بالنسبة للشق الأول من السؤال، فالواجب على كل من كان عنده مال زكوي بلغ نصابا، وهو ما يساوي ( 85 جراما من الذهب الخالص أو 595 جراما من الفضة الخالصة تقريبا) وحال عليه الحول الهجري أن يؤدي زكاته، وسواء حصل هذا المال بكسبه أو كان إرثا أو هبة أو صدقة، فمهما توفر فيه الشرط وهو بلوغ النصاب وحولان الحول فالزكاة فيه واجبة اتفاقا، وإذا كان هذا المال مملوكا للأيتام وهي وصية عليهم فإن كانت حصة كل واحد من هؤلاء الأيتام من المال تبلغ نصابا، فقد اختلف العلماء في وجوب إخراج الزكاة عن هذا المال، ومذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه الله هو وجوب إخراجها لعموم قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم.{التوبة:103 }.

ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاتجار في مال اليتيم، وألا يترك حتى تأكله الصدقة، والحديث وإن كان فيه مقال لكن يشهد له عموم الآية وعمل الصحابة.

وبالنسبة للشق الثاني من السؤال فلا يجوز للأب أن يدفع زكاة المال لولده في الحال التي تجب فيها نفقته عليه، وأما إذا لم تكن نفقته واجبة عليه فله أن يدفع له الزكاة وراجع في هذا وفي الذي بعده فتوانا رقم: 26323، وأما الأخ فيجوز أن يدفع زكاة ماله لأخيه إذا لم يكن عنده ما يكفيه، وكان أبوه عاجزا عن النفقة عليه، وهو أولى من غيره أن تدفع إليه الزكاة إذا كان مستحقا ، لحديث:الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. أخرجه الترمذي .

وانظري الفتوى رقم: 829.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة