وجوب حفظ السر بين الزوجين

0 269

السؤال

أثناء فترة عقد قراننا أنا وزوجي تعرضت لنوع من السحر جعلني أقوم بسبه وإلقاء دبلته على الأرض وكراهيته بدون أي سبب وزوجي لم يصدق أنه سحر وتزوجني لكي ينتقم مني وبعد أن تزوجنا عاملني أسوأ معاملة وبدأ يفشي ما بيننا من أسرار أمام أهله وأهلي، وبدأ يفشي ما يحدث بيننا من تعامل في البيت أمام الناس وأمام أهله ويقول عني أشياء لم تحدث مما جعل أهله يكرهونني، ولدي منه ابنة وأنا الآن لا أطيق العيش معه. والسؤال ماذا أفعل تجاه زوجي وتجاه أهله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على المسلم  وجوبا متأكدا أن يحفظ الأسرار في كل الأحوال ولا يذيعها أو يفشيها سواء أغضب أو رضي, لأن السر أمانة وإفشاؤه خيانة, روى أحمد وأبو داود وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة. حسنه الألباني, ومعنى "ثم التفت" أي : التفت يمينا وشمالا خشية أن يراه أحد.

 جاء في عون المعبود: قال ابن رسلان : لأن التفاته إعلام لمن يحدثه أنه يخاف أن يسمع حديثه أحد وأنه قد خصه سره، فكان الالتفات قائما مقام اكتم هذا عني أي خذه عني واكتمه وهو عندك أمانة. انتهى .

قال صاحب الإنصاف: قال في أسباب الهداية: يحرم إفشاء السر. وقال في الرعاية: يحرم إفشاء السر المضر. انتهى.

فعلم من هذا أن من أفشى السر فقد خان الأمانة, والله سبحانه لا يحب الخائنين, قال سبحانه: إن الله لا يحب الخائنين {الأنفال:58}.

 ويتأكد أمر حفظ السر بين الزوجين خصوصا فيما يتعلق بأمور الفراش والاستمتاع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله ‏منزلة يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها. رواه مسلم.‏

قال النووي في شرحه لهذا الحديث: فيه تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك، وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. انتهى.

فعليك بالصبر على زوجك والنصح له والتودد إليه فإن ذلك مما يزرع لك المحبة في قلبه, فإن هو أصر بعد ذلك على أفعاله ولم يكف عن إيذائه وصرت لا تطيقين الصبر وخفت مع ذلك ألا تقيمي حق الله معه, فلك عندها طلب الطلاق منه فإن أبى فلك أن تطلبي منه الخلع أو أن ترفعي الأمر إلى المحكمة ليجبره القاضي على التطليق أو حسن العشرة.

وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8622 ,  26915، 26915،   33363 ، 27381 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة