مدى جواز إعانة الزوجة على الطلاق

0 188

السؤال

قريبه لي متزوجة منذ خمس سنوات وهي كانت تريد الطلاق قبل دخول زوجها بها، ولكن الظروف منعتها من ذلك وتزوجت منه حاولت كثيرا أن تعيش مع زوجها وتتجاوز الصعوبات والمشاكل بينهم، لكن دون جدوى وأصبحت حالتهم تسير كل يوم من سيئ إلى أسوأ حتى أنها حاولت أن تنهي حياتها أكثر من مرة، ولكن الله يلطف بها وينقذها والآن وبعد أربع سنوات من المحاولات المتكررة فقدت الأمل باستمرار زواجها طلبت الطلاق من زوجها، ولكن دون فائده فهو يرفض أن يطلقها وهي الآن تطلب مني أن أسأعدها على الطلاق من زوجها فهل يحق لي أن أقدم لها هذه المساعدة، علما بأن حياتهم أصبحت مستحيلة؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فينبغي أن يعلم أولا أنه لا يجوز للزوجة أن تطلب من زوجها الطلاق لغير مسوغ شرعي، وراجع في الحالات التي يجوز للمرأة أن تطلب فيها الطلاق الفتوى رقم: 37112.

فإذا لم يكن لهذه المرأة سبب معتبر شرعا يدعوها لطلب الطلاق فلا يجوز لها الإقدام على ذلك، ولا يجوز لك أن تعينها عليه.. ثم إنه لا يلزم من حصول الخلاف أن يلجأ الزوجان إلى الطلاق، فينبغي السعي في الصلح أولا وتحكيم العقلاء من أهل الزوج وأهل الزوجة، قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير  {النساء:128}، فننصح بتدخل أهل الزوجين في الأمر ما دام قد وصل إلى هذا الحال، فقد يوفق الله تعالى إلى الصلح، فإن تم فالحمد لله؛ وإلا فإن ساءت العشرة وخشيت هذه المرأة التفريط في حق زوجها بسبب كرهها له فينبغي أن ينصح الزوج بتطليقها ولو في مقابل عوض تدفعه إليه، وإن حصل نزاع فينبغي أن تراجع المحكمة الشرعية.

 وننبه إلى أمرين:

الأول: أنه لا حرج في مساعدة الرجل قريبته إذا أرادت الطلاق من زوجها، ووجد ما يسوغ لها طلب الطلاق، وهذا بشرط أن لا تكون هنالك تهمة كأن يريد الزواج منها بعد طلاقها ونحو ذلك، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 118100.

الثاني: أنه لا يجوز للمسلم الإقدام على الانتحار، فليس فيه حل لمشكلة بل يزيد ذلك من مشكلته ويوقعه ذلك في عذاب الله الأليم، وانظر الفتوى رقم: 10397.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى