السؤال
ما هو حكم من يفرق بين زوج وامرأته خاصة أنهم متحابون لكن الأهل يريدون تفرقتهم لأنهم يختلفون بالجنسية فقط وهم تزوجوا شرعا وحلالا والزوجة حامل في شهرها الخامس والزوج متمسك بها؟
ما هو حكم من يفرق بين زوج وامرأته خاصة أنهم متحابون لكن الأهل يريدون تفرقتهم لأنهم يختلفون بالجنسية فقط وهم تزوجوا شرعا وحلالا والزوجة حامل في شهرها الخامس والزوج متمسك بها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن التفريق بين الزوج وزوجه من الذنوب العظيمة المحرمة وهو من فعل الشياطين والسحرة الذين حكى الله عنهم بقوله: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه {البقرة:102}.
واختلاف الجنسية لا ينبغي أن يكون عائقا بين تقارب المسلمين واتصالهم بالنسب والمصاهرة وغير ذلك, فإن الناس إنما يتفاضلون عند الله بأعمالهم وأخلاقهم لا بأنسابهم وبجنسياتهم, قال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. {الحجرات:13}.
فليتق الله هؤلاء الذين يريدون أن يفرقوا بين المرء وزوجه, وليتوبوا إليه من فعلهم هذا, وليعلموا أن ذلك من عمل إبليس وأوليائه من الجن والإنس، فكيف يرضى مسلم لنفسه أن يدخل مع هذه الزمرة؟! وقانا الله شرورهم بفضله ورحمته.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 74519, 25635, 26407.
والله أعلم.