الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسائل في من خبب امرأة على زوجها

السؤال

هل يجب الوفاء لمن خببتها على زوجها بغير قصد، والكلام غير الضروري معها كان خارج مساعدتها لي في الدرس على الهاتف، والاهتمام مني بها لمدة سنتين، وهذه المرة الأولى التي يحصل فيها هذا.. ولم أجلس معها ولو لمرة... ولست متزوجا، وهي فاقدة للاهتمام، والكلام الحسن، وهذا قدرنا... فوضعنا في هذه الحال، ومعها قد أكتفي بالحلال، وهذا هو الدافع الرئيسي لي كشاب؟ وهل أنا آثم، وأعاقب من الله على عدم الوفاء بالزواج منها؟ أم يجب أن أتزوج من غيرها، والزواج بها حرام، لأنها وثقت بي جدا، حتى وصل الأمر إلى أنها قالت لي عن أسرارهما في الفراش، وعن قصة حياتها بالتفصيل قبل... وبعد الزوج، وأنها لا تحبه منذ زواجها الذي مضى عليه: 5 سنوات، وعندها ولد، ولها ما يقارب السنة في بيت أهلها، وقد قالت لي آخر مرة اهتم بجامعتك، وحياتك، وليس لنا نصيب مع بعضنا؟ وأنا خائف، فكيف يرتاح قلبي، ولا أفكر بها دائما دون أن أكون قد ظلمتها؟ وقد قلت لها عدة مرات ارجعي له، فقالت كيف أرجع له بعد كلامي معك؟ وهي تتعلم، وتعلم، وهي أكبر مني بـ: 3 سنوات، ولست قادرا الآن ماديا على الزواج بها، فما هو الحل، مع أننا قطعنا التواصل منذ: 5 أشهر؟ أرجو الإرشاد.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنك إنما أُتِيت من جهة تساهلك في التعامل مع هذه المرأة وهي أجنبية عنك، فكان هذا مدخلا للشيطان، وقد جاء الشرع بالتشديد في جانب تعامل الرجل مع المرأة الأجنبية، وعدم محادثتها إلا لحاجة، مع مراعاة الضوابط الشرعية، وقد أوردنا جملة من النصوص المتعلقة بهذا الأمر في الفتوى: 186801.

وإن كنت سببا في إفسادها على زوجها بالكلام معها عن الزواج منها ونحو ذلك مما يدعو للطلاق، فأنت مخبب لها، فيجب عليك المبادرة للتوبة النصوح، وقطع العلاقة معها.

وزواج المخبب ممن خبب بها في حكمه خلاف، فقد أجازه الجمهور، ومنع منه المالكية، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 7895.

وعلى القول بجواز الزواج منها، وهو ما رجحناه، فإن الوفاء بالوعد في حكمه خلاف، ويرى الجمهور أنه لا يجب، ولكنه مستحب، وهو ما نرجحه. وبناء عليه لو أنك وعدتها بالزواج منها، فلا يلزمك الوفاء بهذا الوعد، ولا إثم عليك إن لم تف لها بذلك، وراجع الفتوى: 17057.

بقي أن ننبه إلى أنه يحرم شرعا إفشاء أي من الزوجين لأسرار الحياة الزوجية، ولا سيما ما تعلق منها بالفراش، فقد جاء في ذلك وعيد شديد، روى مسلم عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها.

وللمزيد يمكن مطالعة الفتوى: 113215.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني