السؤال
حضرت درسا في الجامع الأزهر في شرح صحيح البخاري وجاء حديث في باب البيوع وقد ذكر فيه أم أيمن رضي الله عنها ، فقام الشيخ بالتطرق إلى قضية بول الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقال الشيخ بأن طهارة بول الرسول عليه الصلاة والسلام أمر مجمع عليه بين العلماء بدليل أنه صلى الله عليه وسلم فعل أشياء يستلزم معها طهارة كل شيء فيه صلى الله عليه وسلم مثل الإسراء والمعراج وتكليم جبريل عليه السلام .. إلخ ، وقد بدع الشيخ غفر الله له كل من يقول بغير هذا القول وغلب عليه سوء الخاتمة ، ما هو رأى فضيلتكم على صحة هذا الكلام ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فرأينا أن الشيخ المشار إليه اشتط وغلا في الأمر ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال بتبديع من ذهب إلى عدم طهارة بول النبي صلى الله عليه وسلم، وطهارة بوله صلى الله عليه وسلم ليس أمرا مجمعا عليه كما زعم، فقد نقل الفقهاء اختلاف العلماء في ذلك فأين هذا الإجماع المزعوم؟!! قال النووي في المجموع.. وأما بوله صلى الله عليه وسلم ودمه ففيهما وجهان.. واستدل من قال بنجاسة هذه الفضلات بأنه صلى الله عليه وسلم كان يتنزه منها. واستدل من قال بطهارتها بالحديثين المعروفين أن أبا طيبة الحاجم حجمه صلى الله عليه وسلم وشرب دمه ولم ينكر عليه.. وأن امرأة شربت بوله صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليها. والصحيح عند الجمهور نجاسة الدم والفضلات.. انتهى. مختصرا، فهل هؤلاء الجمهور مبتدعة وماتوا على سوء الخاتمة لا يقول ذلك من شم رائحة العلم ، والتبديع شأنه خطير فكيف إذا كان موجها إلى أهل العلم!! ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وليس في القول بنجاسة تلك الفضلات انتقاص من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حط من قدره.
والله أعلم.