من عمل عملاً لغيره بإذنه دون تحديد أجرة

0 193

السؤال

أنا أعمل مديرا للتسويق في شركة لها فروع مستقلة عنها ماليا وإداريا ومهمتي تسويق خدمات الشركة الأم وراتبي الشهري من الشركة الأم وأساعد الشركات الأخرى من خلال وضع خطط تسويقية من حين لآخر، يطلب مني أحيانا من الشركات الأخرى تصميم النشرات حيث أقوم بتصميمها وطباعتها، علما بأن هذا ليس من صميم عملي ولست مطالبا به، لكنه يوفر المال عليهم، أقوم بوضع نسبة ربح بدلا للتصميم والجهد دون علم الشركة، فهل هذا جائز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما تقوم به من وضع نسبة ربح كتعويض عن التصميم والجهد الذي تقوم به دون اتفاق على أجرة يندرج تحت الخلاف فيمن عمل عملا لغيره بإذنه دون تسمية لأجرة، هل يستحق الأجرة؟ وقد اختلف العلماء في ذلك إلى عدة أقوال:

1- أنه لا يستحق أجرة لحمله على أنه متبرع بعمله.

2- أن له أجرة مثله.

3- أنه إن كان معروفا بالعمل بالأجرة فله أجرة مثله، وإلا فلا.

جاء في المجموع: إذا عمل الصانع عملا لغيره بإذنه كأن دفع ثوبا إلى قصار ليقصره. أو إلى خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر أحدهما أجرة فلا أجرة له لتبرعه، بالإجماع كما في البحر. والأوجه كما بحثه الأذرعي وجوبها في قن ومحجور سفه لأنهما غير أهل للتبرع ومثلهما غير المكلف بالأولى.

وجاء في نهاية المحتاج للرملي الشافعي: (ولو) عمل لغيره عملا بإذنه كأن (دفع ثوبا إلى قصار ليقصره أو) إلى (خياط ليخيطه ففعل ولم يذكر) أحدهما (أجرة) ولا ما يفهمها (فلا أجرة له) لتبرعه (وقيل له) أجرة مثله لاستهلاكه منفعته (وقيل إن كان معروفا بذلك العمل) بالأجرة (فله) أجرة مثله (وإلا فلا، وقد يستحسن) ترجيحه لوضوح مدركه، إذ هو العرف وهو يقوم مقام اللفظ كثيرا، ونقل عن الأكثرين والمعتمد الأول، فإن ذكر أجرة استحقها قطعا إن صح العقد وإلا فأجرة المثل، وأما إذا عرض بها كأرضيك أو لا أخيبك أو ترى ما تحبه، أو يسرك أو أطعمك فتجب أجرة المثل. والراجح -إن شاء الله- القول الأول... ولبيان هذه الأقوال والمعتمد منها راجع في ذلك الفتوى رقم: 51654.

وبناء على هذا فإنه لا يجوز لك اقتطاع تلك النسبة، واقتطاعها دون علم الشركة يعد من خيانة الأمانة، وقد حرم الله خيانة الأمانة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون  {الأنفال:27}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان.  رواه البخاري ومسلم.

 وللمزيد من الفائدة يراجع في ذلك الفتوى رقم: 66662.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة