يدفع كل شهر مبلغا ليتيم فهل يجزئ هذا عن الزكاة

0 163

السؤال

أنا أدفع كل شهر مبلغا من المال لأنفق على يتيم فهل هي تجزئ عن زكاة الذهب والتي يحول الحول عليها كل عام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا الذهب معدا  للزينة ففيه خلاف معروف، والمفتى بع عندنا لأنه لا زكاة فيه، وإذا كان معدا للتجارة أو الادخار ، أو كنت ترى وجوب الزكاة في الحلي المعد للزينة أو تقلد من يفتي بذلك من أهل العلم، فإن مصرف زكاة الذهب وزكاة المال عموما قد بينه الله عز وجل في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم  {التوبة: 60}

  فإذا كان هذا اليتيم الذي تدفع إليه الزكاة يصدق عليه وصف الفقر بحيث كان لا يجد كفايته لحاجاته الضرورية فدفع الزكاة إليه جائز بل هو في هذه الحال أولى من غيره، فأدلة الشرع متظاهرة على مشروعية الإحسان إلى اليتامى وكفالتهم، وانظر الفتوى رقم: 68868، والفتوى رقم: 43410.

لكن نحب أن ننبهك إلى أن ما أنفقته فيما مضى على هذا اليتيم لا يجزئ عن زكاة المال إلا إذا كنت نويت حين دفعها إليه أنها زكاة مال؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. متفق عليه.

 ويجب كذلك أن تعلم أن هذه الزكاة إن كنت تدفعها مقدما فذلك جائز عند الجمهور، وأما إن كنت تخرجها على أقساط بعد أن يحول الحول فهذا لا يجوز عند أحد من العلماء؛ إلا إن كانت هناك مصلحة راجحة للفقير والواجب حينئذ أن تميز الزكاة عن بقية مالك، لأن الزكاة يجب إخراجها في وقتها الذي وقته الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة