لا سبيل للزوج على راتب زوجته

0 231

السؤال

أنا بأمس الحاجة للجواب فأرجوكم، أنا معلمة متقاعدة عمري (58) عاما ولدي راتب بسيط أنفقه على بناتي الخمسة والحمد للهولكن المشكلة أن زوجي دائما يجادلني لأنه يريد الراتب مني مع العلم بأن الراتب أنفقه على بناتي الخمسة وهن طالبات جامعيات وهو لا يقبل أن يصرف عليهن ولا علي ولا على مستلزمات المنزل أي شيء مع أن حالته المادية ميسورة وهو بخيل جدا وكذلك يقطع في صلاته، وكثير التحرش بالنساء حتى وصلني كلام بأنه يدخل نساء إلى محله ودائما أجادله وأنصحه في هذا الموضوع ولا يقبل النصيحة من أحد وأنا في الحقيقة لا أستطيع العيش في هذا الوضع غير أن بناتي يكسرن قلبي إذا تركتهن... فقد صبرت معه 32 عاما وهو يزداد سوءا، فهل علي ذنب عندما أعصيه ولا أتكلم معه حتى يلبي حاجات المنزل، مع العلم بأن لديه محلا لبيع المنظفات ولا يجلب للمنزل أي شيء من المحل إلا إذا دفعنا النقود له ويتحدث للناس بكلام غير محترم عني وأنا لم أخنه في ماله ولا في عرضه ويشهد علي الله، وهل على بناتي ذنب عندما لا يتكلمن مع والدهن بسبب أسلوب معاملته والتفرقة بينهن، فأفتوني؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما راتبك فهو حق خاص بك لا سبيل للزوج عليه ولا يلزمك الإنفاق منه على نفسك أو عيالك وإنما يجب ذلك على الزوج هو ملزم بنفقة زوجته ولو كانت غنية وكذلك أولاده ما لم يكونوا أغنياء، وإذا كان لا يعطيك ذلك شحا وبخلا فلك أخذه من ماله دون علمه؛ كما قال صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان لما شكت شحه وأنه لا يعطيها ما يكفيها فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.

ولك التظلم منه ورفعه للقضاء لإلزامه بما يجب عليه إلا إذا أذن لك في العمل مقابل إنفاقك على نفسك وعيالك فذلك الشرط معتبر.

وأما حديثه عنك بما لا يليق فلا يجوز له لكن إساءته لا تبيح لك هجرانه أو منعه من حقه الشرعي في الفراش، كما لا يجوز لبناته أن يسئن إليه ولو أساء هو، ولهن نصحه ووعظه بالتي هي أحسن وتسليط من له وجاهة عنده ليؤثر عليه ويبعده عن الظلم والإساءة.

 وأما تهاونه بالصلاة وكسله عنها فهو خطير جدا لا يجوز السكوت عليه بل ينصح ويذكر، وللمزيد انظري الفتاوى: 110029، 95203، 105، 42518، 19453.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة