زوجها لا ينفق عليها ولا على بناتها ويريد أخذ مالها

0 266

السؤال

أنا معلمة متقاعدة وعمري (58) لدي راتب والحمد لله لكن زوجي دائما يجادلني لأنه يريد الراتب مني مع العلم بأن الراتب أنفقه على بناتي الخمسة وهن طالبات جامعيات وهو لا يقبل أن يصرف عليهن ولا علي ولا على مستلزمات المنزل أي شيء مع أن حالته المادية ميسورة وهو بخيل جدا وكذلك يقطع في صلاته وكثير التحرش بالنساء وأنا في الحقيقة لا أستطيع العيش في هذا الوضع فقد صبرت معه 32 عاما وهو يزداد سوءا، فهل علي ذنب عندما أعصيه ولا أتكلم معه حتى يلبي حاجات المنزل، مع العلم بأن لديه سوبر ماركت ولا يجلب للمنزل أي شيء من المحل ويتحدث للناس بكلام غير محترم علي وأنا لم أخنه في ماله ولا في عرضه ويشهد علي الله، فأفتوني؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لزوجك التصرف في شيء من مالك بغير إذنك، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 19180، والواجب أن يقوم هو بالإنفاق عليك وعلى بناته، والذي يلزمه من النفقة هو ما يسد الحاجة من المأكل والمشرب والملبس والمسكن حسب المعتاد في البلد الذي أنتم فيه، وكذلك ما يلزم لتعليم الأولاد ما يجب عليهم من أمر دينهم ومعرفة حرفة يعيشون بها، فقد نص الفقهاء على أنه يجب على الأب تعليم ولده وتعليمه حرفة، جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل وهو في الفقه المالكي: (وللأب) وسائر الأولياء (تعاهده) أي المحضون ذكرا كان أو أنثى ( وأدبه) أي تأديب المحضون (وبعثه) أي إرسال المحضون (للمكتب) بفتح الميم والفوقية أي محل تعلم الكتابة أو المعلم أو المعلمة...) انتهى.

وفي نهاية المحتاج في شرح المنهاج وهو في الفقه الشافعي: "ويسلمه" وجوبا لمكتب بفتح الميم والتاء ويجوز كسر التاء وهو اسم المحل التعليم... "وحرفة" يتعلم من الأول الكتابة ومن الثاني الحرفة على ما يليق بحال الولد، وظاهر كلام الماوردي أنه ليس لأب شريف تعليم ولده صنعة تزريه، لأن عليه رعاية حظه ولا يكله إلى أمه لعجز النساء عن مثل ذلك، وأجرة ذلك في مال الولد إن وجد وإلا فعلى من عليه نفقته. انتهى.

ويجوز لك أن تأخذي من مال زوجك بمقدار نفقتك ونفقة عيالك بالمعروف ولو من غير علمه، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 22917، وإذا امتنع زوجك عما يجب لك من النفقة فلك أن ترفعيه إلى القضاء الشرعي ليلزمه بالنفقة، فإن امتنع جاز لك طلب الطلاق.. ولا يجوز لك هجر زوجك ولو كان عاصيا، ويجب عليك طاعته في المعروف، وتقصيره لا يسوغ لك عصيانه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 69177، وننصحك بالصبر على زوجك ومناصحته بأسلوب طيب وتذكيره بأمر هذه النفقة ، وبخصوص ما ذكرت أنه يأتي من منكرات كالتفريط في الصلاة والتحرش بالنساء واتهامك من غير بينة في ذلك... وينبغي أن تكثري له من الدعاء فلعل الله يصلحه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة