حلف بالطلاق ثلاثا إذا حدثت امرأته رجلا غريبا بغير حاجة

0 234

السؤال

أنا امرأة متزوجة و أعمل في شركة هندسية زوجي رجل كثير الشك بي دون سبب محدد لاعتقاده بأن النساء جميعا خائنات وخصوصا الجميلات ، لذا فرض عدة أوامر صارمة علي كأن لا أخرج إلى أي مكان إلا بإذنه وإذا رن أي رقم غريب على هاتفي الخلوي يجب أن لا أرد وأعطي الهاتف لزوجي, ولقد فعلت ما طلب مني إلا أنه في يوم رن على هاتفي رقم غريب فأعطيت الهاتف لزوجي وعندما رد أغلق في وجهه فغضب زوجي كثيرا معتقدا أنني أعرف صاحب هذا الرقم فحلف علي يمين طلاق بالثلاث إذا كنت أحادث أي رجل غريب بالهاتف أو يحادثني بعلاقة محرمة أو حتى مجرد التحدث معه بالهاتف لمجرد الفضفضة, سؤالي هو أن زوجي بعد عدة أشهر يقول إنه لا يذكر هل قصد التحدث مع شاب بالهاتف أم التحدث مع أي شاب حتى في الشركة وفي نطاق العمل، علما بأنني أذكر تماما يمينه بأنه محادثة رجل بالهاتف بعلاقة مشبوهة ، فما الحكم في تحدثي أثناء عملي مع رئيسي في العمل دون وجود أي نوع من العلاقة المحرمة بيننا ولكن فقط في نطاق العمل، وما حكم الحلف بالطلاق ثلاثا علما بأن علي طلقة من زوجي منذ أكثر من عام وذلك لتشاجرنا في أمر ما. أفيدوني جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حق الزوج أن يحتاط في رعاية زوجته وحفظها، سيما في هذا الزمان الذي فسد أهله رجالا ونساء، إلا من رحم ربك. لكن لا ينبغي أن يحلف بيمين الطلاق لحرمته ولما قد يؤدي إليه من الحرج، وتعريض العصمة للهدم، ويمين الطلاق يعتبرها جمهور العلماء من قبيل الطلاق المعلق فيقع الطلاق بحصول المعلق عليه. بينما يراها شيخ الإسلام مجرد يمين كفارتها كفارة يمين عند حصول الحنث.

لكن ما دام مراد زوجك هو الذي يرد على المكالمات المشبوهة، ومحادثة الرجال لغير حاجة معتبرة فلا يقع الحنث إلا بحصول ذلك، وليست محادثة مدير العمل ونحوه في أمور العمل من ذلك القبيل؛ لأنها كالحديث مع التاجر والعامل ونحو ذلك، مما تدعو إليه الحاجة، ما لم يكن هنالك خضوع بالقول، وتجاوز لحدود حاجة العمل أو غيرها.

وعليك الحذر، والحيطة لئلا يقع عليك ما حلف به زوجك من الطلاق فتعرض عصمة الزوجية للهدم .

والذي ننصح به دائما هو أن بيت المرأة خير لها، وأنها لا ينبغي لها أن تعمل ولو كان العمل مباحا، ما لم تدعها ضرورة أو حاجة معتبرة إلى العمل؛ لأن المسئول عن الإنفاق هو الزوج، و مسؤولية المرأة في بيتها هي تربية أولادها ورعاية زوجها والعناية به، وأما خروجها للعمل ففيه تعريض لها للفتنة سيما في هذه الأيام التي يغلب على أهلها الفساد فلا تكاد تجد مؤتمنا.

وعلى فرض حرمة مجال العمل الذي تعملينه، فيجب عليك تركه، ولا يجوز لزوجك أن يقرك عليه، بل يجب عليه منعك منه ، ولمعرفة ضوابط عمل المرأة، وما يجوز منه وما يحرم، وكلام أهل العلم في ذلك، وفي مسألة يمين الطلاق انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 71071، 522، 5181، 19233 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة