أحكام من مكثت عند زوجها فترة ولم يقربها وتريد فراقه

0 225

السؤال

فتاة تزوجت من شاب ومكثت عنده قرابة الشهر أو أقل ثم رجعت إلى أهلها وعند سؤالها ومحاولة معرفة سبب رجوعها إلى بيت أهلها قالت بأن زوجها لم يقربها أبدا وهي غير راغبة في الرجوع إليه وعند التفاهم بين العائلتين دون تدخل قضائي اتفقوا على إرجاع ما تم أخذه من مهر وذهب فهل له حق في ذلك وهل عليها عدة وما حكم هذه الحالة هل هي خلع أم طلاق وما حكم خطبتها في هذه الحالة من رجل آخر، علما بأن زوجها لم يدخل بها أبدا حسب قولها، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الزوجة المذكورة قد مكثت عند زوجها ما يقارب الشهر وحصلت خلوة بينهما، وكان زوجها بالغا غير مجبوب (غير مقطوع الذكر والأنثيين)، فقد لزم لها المهر ووجبت عليها العدة ولو تراضيا على عدم المسيس، ولا يجوز التصريح بخطبتها أثناء العدة ويجوز التعريض بذلك... وإذا حصل التراضي على إرجاع المهر ونحوه إلى الزوج مقابل الطلاق فهذا خلع، ويحل للزوج أخذه والانتفاع به. وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10331، 56595، 28937.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات