الحكم يدور فيما إذا حلف بالطلاق أم لم يحلف

0 248

السؤال

بين أهلي وزوجي مشاكل فلا يرى أحد منهما الآخر فذهبت إلى بيت أهلي على أن تحل هذه المشاكل وعندما رجعت إلى زوجي اشترط علي أن لا أذهب إليهم أو إلى بيت إخوتي وقال لي إنه حلف علي يمين الطلاق إذا ذهبت إليهم هو لم يحلف اليمين أمامي ولكنه هددني به؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فليس للزوج منع زوجته من زيارة أهلها لغير مبرر شرعي لما في ذلك من قطيعة الرحم التي هي محرمة شرعا، وإذا كان زوجك قد حلف يمين طلاق إذا ذهبت إلى أهلك أو بيت إخوتك فيقع الطلاق عند جمهور أهل العلم عند الذهاب إليهم، ولا يشترط أن يكون زوجك قد حلف يمين الطلاق بحضورك.

وإن كان الزوج في حقيقة الأمر لم يحلف وإنما صدر منه تهديد بذلك فلا يقع طلاق بمجرد زيارة الأهل أو الإخوة، وراجعي الفتوى رقم: 26546 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة