السؤال
ما هو حكم العمل في شركات تحويل الأموال، وماذا لو كانت تتعامل في نظام الشيكات السياحية وتغيير العملة أيضا؟
ما هو حكم العمل في شركات تحويل الأموال، وماذا لو كانت تتعامل في نظام الشيكات السياحية وتغيير العملة أيضا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعمل في شركات تحويل الأموال عمل جائز من حيث الأصل، وتحويل الأموال نوعان: داخلي وخارجي..
فالداخلي الذي يتم بعملة واحدة يعتبر وكالة بأجر. والخارجي منها يتضمن أكثر من معاملة فهي وكالة وصرف ويشترط في الصرف شرطان راجعهما في الفتوى رقم: 5446.
وبخصوص الشيكات السياحية وهي خدمة مصرفية تقدمها الشركات والبنوك للمسافرين وتعرف بأنها أوامر موقع عليها من الشركات المصدره إلى وكلائها المفوضين بالصرف لدفع القيمة للمستفيدين خصما من حساباتها لدى هؤلاء الوكلاء.. وهذه المعاملة تشتمل على وكاله وصرف.
فالعميل يشتري من الشركة نقدا أجنبيا يحتاجه في البلد الذي سيسافر إليه، وهنا يتخلف شرط التقابض في مجلس العقد، ولكن بعض العلماء جعلوا قبض الشيك قبضا حكميا يقوم مقام القبض الحقيقي، ثم يأمر المصرف وكلاءه في الخارج بأن يدفعوا لحامل الشيك المبلغ المحدد، فهذه وكالة جائزة. وللبنك أن يأخذ عمولة معلومة عليها أحيانا تكون قيمة الشيك بعملة معينة، ثم يسافر المسافر إلى بلد يتعين عليه صرف الشيك بعملة ذلك البلد، فهنا يجب تحديد سعر الصرف بين العملة التي في الشيك وبين عملة البلد الآخر في مجلس العقد.
وأما عن شراء الشركة للشيكات السياحية فهذا فيه تفصيل، فإن كان شيكا مصدقا، والشيكات السياحية تكون غالبا مصدقة ومضمونة السداد، وبيع بنفس العملة بدون تفاضل جاز تنزيلا للشيك المصدق منزله القبض الحكمي، وإن كان بعملتين مختلفتين جاز التفاضل أيضا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 113377.
ويجوز توكيل الشركة باستيفاء قيمة الشيك مقابل أجرة معلومة. فالمقصود أن العمل جائز في شركات التحويل إذا انضبط عملها بالضوابط الشرعية، أما إذا كان العامل فيها سيعمل على خلاف ذلك فلا يجوز.
والله أعلم.