حساب النصاب بسعر شراء الذهب أم بسعر بيعه

0 250

السؤال

سؤالي عن إخراج الزكاة، بالنسبة للنصاب هل نحسبه بثمن الذهب للبيع أم للشراء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 108367، أن زكاة الأموال تحسب بالأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة، فمتى بلغ المال ما يمكن أن يشترى به نصابا من أحدهما وجبت زكاته، فالمعتبر -فيما يظهر- هو سعر الشراء فهو المال الذي إذا بذلته أمكنك أن تحصل نصابا من أحد النقدين، وقد بينا في الفتوى المشار إليها نصاب كل من الذهب والفضة فراجعها إن شئت.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة