السؤال
سؤالي عن إخراج الزكاة، بالنسبة للنصاب هل نحسبه بثمن الذهب للبيع أم للشراء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقد بينا في الفتوى رقم: 108367، أن زكاة الأموال تحسب بالأحظ للفقراء من الذهب أو الفضة، فمتى بلغ المال ما يمكن أن يشترى به نصابا من أحدهما وجبت زكاته، فالمعتبر -فيما يظهر- هو سعر الشراء فهو المال الذي إذا بذلته أمكنك أن تحصل نصابا من أحد النقدين، وقد بينا في الفتوى المشار إليها نصاب كل من الذهب والفضة فراجعها إن شئت.
والله أعلم.