السؤال
إخواني أنا أعمل بالمجال العقاري في بلدي السعودية وقد قمت بشراء فيلا بقصد بيعها حيث الفيلا مؤجرة من قبل مالكها السابق وأنا أعلم أنها مؤجرة، أتاني مشتر يريد شراء الفيلا مني وعندما أخبرت المستأجر بذلك رفض أن يدخل المشتري الجديد للفيلا وقال لن يدخلها أحد حتى انتهاء العقد بعد ثمانية أشهر مما تسبب في تعطيل مصلحتي بعد ذلك اكتشفت أن العقد بين المستأجر وبين المالك السابق منته وأن العقد موقع من طرف واحد ألا وهو المالك السابق حيث إن المالك السابق يسكن خارج المدينة التي توجد بها الفيلا والمستأجر يقوم بإيداع كامل الإيجار عن كل سنة في البنك لحساب المالك حيث كتب المالك السابق عقدا من طرفه فقط ووقع عليه هو وأرسله للمستأجر بالفاكس ومدة العقد سنة واحدة من عام 1997م وقابل للتجديد لمدة ثلاث سنوات أي ينتهي في عام 2001م أي قبل 7 سنوات تقريبا السؤال هنا هل العقد منته، هل العقد في الأصل باطل لأنه من طرف واحد، علما بأني لم أنكر حق المستأجر وعرضت عليه مبلغ الإيجار المتبقي من المدة مقابل خروجه ولكنه رفض فأرجو منكم توجيهي لكي لا يضيع لي حق، شاكرا تعاونكم؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب هذا السؤال في أكثر من نقطة.
الأولى: بيع العقار المؤجر وهو جائز ولا يفسخ به عقد الإجارة، وليس من حق المالك ولا المستأجر الجديد إخراج المستأجر قبل انتهاء المدة، وراجع للمزيد في هذا البيع الفتوى رقم: 111161.
الثانية: حكم منع المستأجر مالك البيت من دخوله.. والجواب والله أعلم أنه إذا لم يكن على المستأجر ضرر في دخول المالك والمشتري للبيت من أجل معاينته فليس له أن يمنعه، وذلك لأن المستأجر وإن كان يملك المنفعة وهو الذي يستأذن لدخوله، لكن المعاينة إذا لم يترتب عليها ضرر من حق المالك، إذ له أن يبيع البيت وهو مؤجر، واستيفاء هذا الحق قد يتوقف على دخول البيت ومعاينته، ولا ينبغي للمستأجر منع المالك والراغب في الشراء من الدخول إلى العقار، ولأن ذلك ينفع المالك ولا يضر المستأجر، وفي الحديث: من ضار أضر الله به ومن شاق شق الله عليه. رواه أحمد.
وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره. وتراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 10851.
الثالثة: بالنسبة للعقد من طرف واحد أو بالمعنى الصحيح الإيجاب من طرف واحد إذا صادف قبولا من الآخر حصل العقد، وعليه فإذا أرسل المالك العقد مقترنا بالإيجاب إلى المستأجر فوافق المستأجر على ما فيه انعقدت الإجارة.
الرابعة: إذا ثبت أن مدة العقد انتهت ولم يحصل تجديد بتراضي الطرفين فلا حق للمستأجر في البقاء في العقار إلا بعقد جديد مع المالك الجديد وللأخير أن يشكوه إلى من يلزمه بإفراغ العقار.
الخامسة: في مدة العقد إذا أراد المالك إخراج المستأجر مقابل مبلغ يدفعه فلا مانع من ذلك إذا تراضيا.. وراجع في بدل الخلو الفتوى رقم: 8584.
والله أعلم.