الله تعالى يعفو ويغفر للتائبين الصادقين

0 138

السؤال

لم أجد حلا لمعاناتي فقررت أن أحدثكم وأكتب إليكم أنا فتاة أبلغ من العمر 24 سنة، مشكلتي أو بالأحرى مصيبتي لأنها كبيرة من الكبائر اقترفتها عندما كان عمري 14 أو 13 سنة، عندما كنا نبقى بالبيت أنا وأخي الأصغر مني بسنة نشاهد قنوات الخلاعة وأتذكر أننا قمنا بأفعال قبيحة جدا، لا ألوم أحدا على ذلك سوى نفسي فوالدي الحمد لله يعرفون الله ويخافونه، سبب كتابتي لهذه الرسالة هو أنني تبت عن هذا العمل في حينه، ولكني لا أستطيع أن أسامح نفسي والأكثر من ذلك هل الله سيغفر لي هذا الفعل الشنيع أتمنى أن تجيبوني لأنني فعلا فقدت الأمل في الحياة وحتى في الحياة الأخرى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزنا كبيرة من الكبائر، ومقدماته من القبائح المحرمة، ولهذا لم ينه الله تعالى عنه فحسب بل نهى عن قربه، فقال سبحانه: ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا {الإسراء:32}، أما إن كان ذلك مع المحارم فالجرم أعظم والذنب أكبر، ولذلك شدد فيه القرآن فزاد المقت، فقال عز وجل: إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا {النساء:22}، قال الذهبي في الكبائر: أعظم الزنا الزنا بالأم والأخت وامرأة الأب وبالمحارم.. وقال ابن حجر الهيتمي في الزواجر: وأعظم الزنا على الإطلاق الزنا بالمحارم. .

أما إذ تبت -أختي الكريمة- فأبشري بفضل الله ورحمته، وعفوه، ومغفرته، فقد قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما {النساء:110}، وقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم  {الزمر:53}، وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. رواه مسلم.

وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وحسنه، وصححه الألباني.

وأكثري من الاستغفار والاجتهاد في الطاعات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، كما قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين  {هود:114}، وراجعي للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 100461.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات