السؤال
أعمل في دولة عربية و لي زميل في العمل يعمل مندوب مشتريات والشركة تعطي له كل شهر مبلغا من المال لشراء احتياجات العمل ولكنه يأخذ خصما من البائع ويأخذ فاتورة بالمبلغ قبل الخصم ويحاسب الشركة عليها ومبلغ الخصم يأخذه لنفسه. ويطلب من بعض موظفي الشركة المال مقابل خدمات لهم مع أن هذا عمله. وهذا الشخص مؤذ للناس لأبعد درجة وقد تسبب في أذيتي قبل ذلك وكان يريد طردي من سكن الشركة عند قدومي للبلد أول مرة مع أننا من بلد واحدة وكل الناس تكرهه لأنه مؤذ وأنا متأكد من ذلك وليس عندي دليل قوي ضده . السؤال هل أخبر صاحب العمل عما يفعله مع العلم أن صاحب العمل رجل طيب جدا ويثق به؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما يفعله – حسب ما ذكرت - زميلك هذا من أخذ المبالغ المخصومة، ومن أخذ عمولات من موظفي الشركة مقابل خدمات من صميم عمله هو من المحرمات لما في الأول من أكل مال الناس بالباطل؛ لأن أي خصم هو للموكل
بالكسر، وليس للموكل بالفتح، كما في الفتوى رقم: 248 .
ولما فيه من الغش بالتوصل إلى ذلك بأخذ فاتورة يزيد ما فيها عن الثمن المدفوع، ولما فيه من خيانة الأمانة، ولما في الثاني من أخذ الرشوة، وكل هذه الأمور محرمة شرعا، فقد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون {البقرة:188} .
وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون {الأنفال:27}.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وفي رواية: والرائش وهو الساعي بينهما.
والواجب عليك -وقد اطلعت على ارتكابه لهذين المنكرين - أن تنهاه عنهما، فإن انتهى فذلك المطلوب، وإن لم ينته فهدده بإخبار صاحب العمل، فإن لم ينته فأخبر صاحب العمل، ثم لا بد من إخباره بوجوب التوبة عليه، وأن من شروط توبته أن يرجع تلك الأموال إلى مستحقيها، فالمبالغ المخصومة ترجع إلى صاحب العمل، والعمولات ترجع إلى الموظفين إلا إذا سامحوه بها. وادعه إلى التوبة إلى الله من أذية المسلمين فإنها ذنب كبير. وارجع الفتوى رقم: 94411.
والله أعلم.