الزواج بدون ولي بشهادة المتولي عقد النكاح

0 247

السؤال

نريد فتوى الدين في موقف امرأة مطلقة في الأربعينات من عمرها ولديها طفلان في العاشرة والتاسعة وظلت مطلقة 8 سنوات وتعيش وتعمل في الخليج بوظيفة محترمة وتتقي الله في تصرفاتها وطليقها معها في نفس البلد ثم تزوجت مؤخرا بشاب يصغرها عمرا ولم يسبق له الزواج ويخاف الله فأراد أن يعف نفسه ويتزوجها بدون أن يعلم أحد تقريبا إلا في حدود ضيقة وعند السؤال وكذلك الأهل وحجته في ذلك أن لا يتدخل أحد في شؤونهما وسماع تعليقات قد تنغص حياتهما من حيث الفروق بينهما في ظروف الزواج أو فارق السن وهذا مؤقتا فقط حتى يتعودا على بعضهما ويطمئن كل منهما للآخر ووجودهما بالخارج يساعد على ذلك-وبالفعل نزلا مصر وعقدا القران على يد مأذون شرعي وكان نفسه أحد الشاهدين (أيجوز ذلك؟) ولم يتم أخذ مهر وشبكة بل تم التراضي على ذلك الوضع فكل ما كان يهمهما أن يعفا أنفسهما من الوقوع فيما يغضب الله أولا ثم إنهما وجدا الراحة النفسية والتفاهم.
ملحوظة : من أسباب عدم الإفصاح أيضا الخوف من أن يأخذ الأب أولاده وخاصة أنه لا يراهما ولا يحنو عليهما بل فقط من باب العناد والانتقام سيفكر في أخذهما.
أخيرا الرجاء إعلامنا بموقف الدين في هذا كله وما السبيل لإصلاح الوضع إذا كان هناك خطأ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجمهور أهل العلم على أن النكاح لا يصح بدون ولي، وبالتالي فالعقد الذي لم يحضره ولم يوافق عليه ولي المرأة باطل عند جمهور أهل العلم، والمأذون الذي باشر عقد النكاح وتسجيله لا تقبل شهادته لحصول التهمة في ذلك لأنه شهد على فعله، ففي حاشية الصاوي المالكي على الشرح الصغير: ولا تصح شهادة المتولي أيضا لأنها شهادة على فعل النفس. انتهى.

والتراضي على عدم أخذ شبكة أو صداق معجل أو عدم تسميته كل ذلك لا يفسد النكاح، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 80278 .

وبناء على ما جاء في السؤال فقد ارتكبت تلك المرأة والشاب المتزوج  بها خطأ جسيما بزواجهما من غير حضور وليها فعليهما أن يبادرا بالتوبة إلى الله تعالى وليبتعد كل منهما عن الآخر.

وما حصل من أولاد فهم لاحقون به نظرا لمن يقول بصحة تزويج المرأة نفسها. 

وإن أرادت الزواج من هذا الرجل فلترفع الأمر إلى وليها الأحق بولايتها ليباشر عقد نكاحها أو ينيب غيره، فإن رفض وكان الزوج كفئا لها فلترفع الأمر إلى قاض شرعي ليأمر وليها بتزويجها فإن امتنع زوجها القاضي كما تقدم في الفتوى رقم:  106705 .

وبالنسبة لحضانة الطفلين فالأم أحق بها ما لم تتزوج، فإن تزوجت سقطت حضانتها وانتقلت إلى الأحق بها على الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 6256 .

 وإن كان الأب المذكور هو الأحق بها فله المطالبة بها بشرط اتصافه بالعدالة وبعده عن الفسق ولا يجوز حرمانه من حقه في الحضانة بكتمان النكاح أو لسبب آخر. وراجعي في ذلك الفتوى رقم:  65024 .

والله أعلم. 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة