التردد في الفطر هل يفسد به الصوم

0 671

السؤال

قرأت هذه الفتوى وقد قرأت فتاوى أخرى مشابهة لها في العديد من المواقع الأخرى:
السؤال:
من فضلكم في بعض الأيام التي كنت أصومها قضاء عن الأيام التي أفطرتها في رمضان بسبب الحيض كنت أتردد في إكمال الصيام أثناء اليوم لشكي في صحة الصوم لسبب أو لآخر ولكني أستمر في الصيام وأحيانا أخرى بسبب هذا الشك أقرر الفطر وعدم الاستمرار ثم أعدل عن ذلك وقد قرأت فتوى بأن التردد أو العزم على الإفطار يفسد الصيام ووجدت فتاوى أخرى بأن الصيام صحيح طالما لم أفطر وأن الشك في صحة الصوم هو ما أدى لذلك ووجدت فتاوى أخرى بأن هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء والآن أنا في منتهى الحيرة فهل صيامي صحيح أم يجب على إعادة صيام هذه الأيام أفتوني بالله عليكم وجزاكم الله خيرا .
أخي الكريم / أختي الكريمة:
نحيلك على (سؤال/ أسئلة) سابقة يتضمن الجواب عليها ما استفسرت عنه في سؤالك
الفتوى:
الفهرس فقه العبادات الصيام مقدمات في الصيام النية في الصوم (30)
رقـم الفتوى : 26167
عنوان الفتوى : لا يحصل الفطر بمجرد النية.
تاريخ الفتوى : 10 شوال 1423 / 15-12-2002
السؤال: ما حكم من قال إنه سيفطر اليوم مثلا في رمضان بسبب الحر وبعد العودة للمنزل أحس بالراحة هل أفطر هنا لأنه عقد النية بذلك مع الأدلة؟
وجزاكم الله خيرا.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من نوى الإفطار في نهار رمضان، وجزم بذلك، فقد فسد صومه ولو لم يتناول مفطرا، وهذا هو مذهب المالكية، والصحيح عند الحنابلة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
والصوم عبادة من شرطها النية، ففسدت بنية الخروج منه كالصلاة، ولأن اعتبار النية في جميع أجزاء العبادة، لكن لما شق اعتبار حقيقتها اعتبر بقاء حكمها وهو أن لا ينوي قطعها.
ومن نوى الإفطار، وجزم بذلك وجب عليه التوبة والإمساك عن المفطرات، ثم قضاء ذلك اليوم.
وذهب الأحناف والشافعية في الصحيح من مذهبهم إلى أنه لا يفطر بمجرد العزم على الفطر بل لا بد من تناول مفطر، والمذهب الأول هو الراجح لقوة مأخذه. والإنسان إذا شق عليه الصوم من حر أو نحوه، وخاف على نفسه من الهلاك يفطر، ثم يقضي ذلك اليوم، ولو نوى الإفطار بسبب الحر أو نحوه ثم زال ذلك العذر قبل أن يفطر، فإنه يمسك عن المفطرات ثم يقضي ذلك اليوم بعد رمضان.
والله أعلم.
رقـم الفتوى : 25705
عنوان الفتوى : نية الإفطار الجازمة تفسد الصيام
تاريخ الفتوى : 22 رمضان 1423 / 27-11-2002
السؤال: إذا نوى الصائم أن يفطر ولم يفطر فهل صيامه صحيح؟
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من نوى الإفطار وعزم على ذلك فسد صومه؛ لأن مدار الأعمال على النيات، كما في الحديث الذي في الصحيحين: إنما الأعمال بالنيات.
وهذا مذهب المالكية والصحيح عند الحنابلة وهو الراجح. أما إن نوى غير عازم عليه بل تردد في ذلك، فقال بعض أهل العلم: يفسد صومه استصحابا للحديث الذي قدمنا، وقال غيرهم: صومه صحيح؛ لأن الأصل بقاء نية الصوم حتى يعزم على تركها وإزالتها.
والله أعلم.
أرجو من المختصين بالفتوى المساهمة....لأنني لست أدري كيف يعد المرء مفطرا وهو صائم لمجرد أنه تردد أو عزم على الإفطار ثم تراجع وحتى لو كان التردد بسبب شهوة الطعام وليس التعب أو الشك في صحة الصيام فكيف يعد مفطرا طالما أنه غالب رغبته في الفطر ...وهل الصيام إلا مجاهدة للنفس ضد الشهوات، وهل المقصود بالحديث إنما الأعمال بالنيات. هو أن العمل يكتب بمحرد النية لأن مفهومي لهذا الحديث كان هو أنه لكي أحصل على ثواب العمل فلا بد من النية قبله لا مجرد العمل الصالح دون نية، وكيف يوافق القول بأن المرء قد أفطر لمجرد التردد أو العزم على الإفطار ثم العدول عنه، الأحاديث المذكورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة فإن عملها فاكتبوها عشرا .
أرجو التعليق لأن هذه الأمر بصراحة جعلني لا أقوم بإكمال صيامي في كثير من الأيام الخاصة بالقضاء أو التطوع لأنني رأيت أنه طالما أنني ترددت فصيامي فسد ولن أكمل .. أرجو التعليق وشكرا.......

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس فيما ذكرت إشكال بحمد الله فإن حديث: إنما الاعمال بالنيات نص واضح على اشتراط النية في صحة العبادة، والمسألتان المذكورتان مختلف فيهما بين أهل العلم، والراجح عندنا أن التردد في الفطر لا يفسد به الصوم فإن قال الرجل في نفسه أفطر أو لا أفطر لم يكن مفطرا بذلك حتى يعزم عزما جازما على الفطر، وذلك لأن الأصل صحة نيته واستصحاب حكمها فلا يزول يقين النية إلا بيقين فسخها لأن القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، وقد يستدل لهذا بالأحاديث التي ذكرتها كتجاوزه عز وجل لهذه الأمة عما حدثت به أنفسها، وأما العزم على الفطر فالراجح عندنا أنه من المفطرات لأن فاعله قد نقض نيته بذلك ولم يستصحب حكم النية بل خلى جزء من النهار عن استصحاب حقيقتها أو حكمها فلم يصر بذلك صائما الصيام المأمور به شرعا، والأحاديث المذكورة لا تشكل على هذا المذهب بل قد دلت السنة الصحيحة على أن الإنسان يأثم إذا نوى المعصية نية جازمة كما ثبت في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه.

 وفي حديث ابن كبشة الأنماري عند الترمذي: إنما الدنيا لأربعة نفر.. وذكر منهم رجلا لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه بعمله، قال صلى الله عليه وسلم فهو بنيته، فهما في الوزر سواء.

فدلت هذه النصوص وغيرها على أن العزم على المعصية عزما جازما لا يستوي مع الهم بها أو التردد في فعلها فافترق الأمران وظهر بوضوح رجحان ما نفتي به في هذه المسألة من أن التردد في النية لا يفسد الصوم وأن العزم الجازم على الفطر يفسده.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة