حكم دفع ثمن السلعة عن غير طيب نفس

0 167

السؤال

أنا طالبة بالكلية وأسكن قسما داخليا ولدينا مكتب استنساخ في الكلية وصاحبه جشع التعامل يأخذ الشيء بأغلى من ثمنه ونحن نعلم أن نفس الشيء عند غيره بأقل فندفع له السعر مضطرين وعن غير طيب نفس وأنا أحيانا أحاول أن أعطيه السعر بالمعروف ولكن أخاف أن يكون ذلك حراما، فأفتوني جزاكم الله خيرا وادع لي الله أن يثبتني على الدين وأن أكون برا بوالدي وأن أكون الأول على مرحلتي دائما إن شاء الله.. ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمعاملات التجارية بصفة عامة لم يضع الشرع حدا ينتهي إليه الربح فيها فيحرم ما زاد عليه... وإنما شرط صحة البيع الرضى من المتعاقدين، فما حصل فيه إيجاب وقبول وتم العقد بالتراضي دون غش ولا خداع فهو عقد صحيح، يبيح لطرفي العقد تملك محل العقد أو الانتفاع به، غير أن الشرع الحنيف قد رغب في السماحة في البيع والشراء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. رواه البخاري.. وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 7961.

والقاعدة العامة في ذلك هي قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. رواه مسلم.

 وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه.

ولم يتضح لنا المراد من قول الأخت السائلة (أعطيه السعر بالمعروف) حتى يتسنى لنا الجواب عنه فلتوضحه.. ونسأل الله تعالى أن يثبتك على الحق، وأن يرزقك بر والديك وأن يرفعك ويعلي شأنك في الدارين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة