من رضع من امرأة هل يحرم عليه كذلك أولاد ضرتها

0 172

السؤال

رجل لديه زوجتان، إحداهما أرضعت طفلا، فهل الذي يحرم على الطفل بنات المرضعة فقط أم يحرم عليه بنات الزوجة الثانية أيضا، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا الطفل الرضيع يكون أخا لجميع أبناء الزوج صاحب اللبن سواء أولاده من المرضعة أم من غيرها كزوجته الثانية لقوله صلى الله عليه وسلم: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. متفق عليه.. والأخ من الأب محرم لجميع أخواته من أبيه.. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 67383، والفتوى رقم: 49102.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة