حكم دفع الزكاة للفقير الذي لا يقبلها دون إعلامه

0 292

السؤال

توفي ابن عمي منذ عامين وزيادة، و ترك عائلة من زوجة و ثلاثة أولاد. حالتهم المادية ضعيفة وأريد إعطاءهم زكاة مالي، علمت من قريبتي أن زوجته أحرجت عندما عرض عليها أحد الأقارب زكاة ماله وشددت أن لا يعطيها أحد من زكاة المال. هي امرأة محترمة جدا وعزيزة النفس ولكن بحسب علمي هي محتاجة جدا وتستدين لتفي بمطالب عائلتها. أنا الآن بعيد عن بلادي و أنوي أن أجمع زكاة مالي وأعطيها مالا كدين تأخذه مني عندما أعود وعندما ترجعه أحلف لها على جزء منه لا ترجعه كأنه هدية مني وهو في الحقيقة زكاة المال. هل يجوز هذا مع تقديم النية طبعا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكر أهل العلم أن الذي من عادته عدم قبول الزكاة لا يجزئ دفعها له دون إعلامه بأنها زكاة.

 جاء في كشاف القناع: ويعلم المخرج (من عادته) أي المدفوع له (أنه لا يأخذها) أي الزكاة (فأعطاه ولم يعلمه) أنها زكاة (لم يجزئه) دفعها له لأنه لا يقبل زكاة ظاهرا. انتهى.

ويمكن أن تراجع لمزيد الفائدة فتوانا رقم: 113131. وذلك لئلا يدخل في ملكه ما لا يرضى دخوله فيه، ولا يجوز أن يقهر الإنسان على تملك ما لا يرضاه، وهذه المرأة إذا كانت قد صرحت بأنها لا تقبل الزكاة فأنت بين خيارين، فإما أن تحاول إقناعها بقبول الزكاة ولو بالاستعانة بمن له تأثير عليها فتذكروا لها أن الله قد أباح لها الأخذ من الزكاة وأن هذا ليس فيه منقصة لها بل هي بذلك تعين إخوانها الذين وجبت الزكاة في أموالهم على أداء ما أوجبه الله عليهم، وإما أن تدفعوا إليها ما تحتاج إليه على جهة الصدقة أو الهبة، وأنتم مأجورون على كل حال، وأما ما ذكرته فلا يجوز للوجه الذي ذكرنا وهي أدرى بمصلحتها، وإن كانت تريد التعفف فإن الله تعالى قد وعد على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يعف من يستعف.

 وننبه ههنا إلى أن إخبار الفقير بأن هذا المال زكاة غير واجب إلا في هذه الحال وهي إذا ما علم من حاله أنه لا يقبل الزكاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة