حكم أخذ الموظف أجرة على الأجازة المرضية

0 288

السؤال

أنا موظفة واضطررت لأخذ إجازة مرضية وبراتب تام هل من حقي أخذ الراتب؟ وبعدها أعطوني فروقات السنة الماضية وكنت في وقتها متمتعة بإجازة دون راتب. مع العلم أنني لم أدخل للجنة طبية لأخذ الإجازة بل استعنت بموظف بالمستشفى وعملها وصدرت الإجازة المرضية، أرجو الإجابة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن عقد العمل هو الذي يحدد ما إذا كانت الإجازة المرضية تعوض مدتها أو لا تعوض, وهو الذي يحدد شروط منحها, والجهة التي تمنحها , فإن كان عقدك ينص على تعويضك مدة الإجازة المرضية فلا حرج عليك في أخذ مقابلها من الأجرة, وإذا لم ينص العقد على ذلك فلا حق لك في الأجرة عنها إلا إذا تطوعت لك جهة العمل بها , وكان ذلك يدخل في صلاحيتها المخولة لها من الجهة العليا , وذلك أن عقد العمل هو شريعة المتعاقدين ما لم يخالف الشرع كما في الفتوى رقم : 32199

ومحل جواز أخذ الأجرة عن مدة الإجازة المرضية إذا كان الداعي لاستصدارها هو المرض , وإذا لم يكن المرض هو الداعي لها كان ذلك من أكل مال الناس بالباطل.

 وقد قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل {البقرة:188}.

فتجب التوبة منه إلى الله ورد المال المأخوذ إلى الجهة التي أخذ منها، وللأهمية راجعي الفتوى رقم : 80248

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة