حكم إهداء الملابس لقريبات يلبسنها أمام الأجانب

0 218

السؤال

أعمل في السعودية وأرجع إجازات إلى بلدي وعادة ما أحمل معي هدايا إلى أقاربي فيهم نساء والدتي وأختي وخالاتي وعماتي ونساء أعمامي والهدايا مثل عطور وشباشب تكشف عن الرجل وملابس للبيت وأخاف أن يلحقني إثم مع العلم بأن بعضهن غير ملتزمات بحجاب شرعي، وقد تظهر بهذه الأشياء أمام الرجال الأجانب أم أني غير مسؤول عن استخدامهم الخاطئ لها، وهل هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز لك أن تهدي الملابس غير المحتشمة التي من شأنها الخروج بها للشارع إلى قريباتك اللاتي تعلم أنهن سيستعملنها في معصية الله وفتنة الناس، والعاصي لا تجوز إعانته على المعصية بل يجب زجره عنها.

 أما إذا أهديت لهن من الملابس ما من شأنه أن يلبس في البيت فقط فلا حرج عليك في ذلك, لكن إذا غلب على ظنك أنهن سيظهرن بها على الأجانب ولو داخل البيت فلا يجوز لك حينئذ إهداؤها لهن مطلقا, ذلك أن الوسائل لها أحكام المقاصد وما يوصل إلى الحرام يكون مثله.

وقد نص العلماء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا لأن في ذلك إعانة له على ما حرم الله تعالى. قال عز وجل:  وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب{المائدة:2}.

وراجع الفتويين: 7278, 49659 .

ويمكنك الاعتياض عن ذلك بملابس محتشمة أو بغير ذلك من الهدايا التي لا تستعمل في معصية الله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة