هل يجب على الزوج توفير سائق لامرأته

0 306

السؤال

زوجتي موظفة، وتطلب مني أن أدفع إيجار السواق والشغالة، علما بأنني أصرف عليها متطلباتها من مصروف يومي وكسوتها، وأقوم بدفع متطلبات البيت من إيجار ومطبخ ولله الحمد، فعندما طلبت مني أن أدفع إيجار السواق والخادمة قلت لها السواق خاص لك لتوصيلك العمل، فلماذا أدفع له وأنت راتبك مثل راتبي، فقالت: أنت زوجي تدفع مصاريفي وإن لم تستطع فبيت أهلي قريب، قلت لها إن من حقوقي السكن ومتطلبات البيت وكسوتك، فقالت أنت ما تلبي لي شيئا، وندخل في دوامة المشاكل، فهل من حقي أن أدفع إيجار السواق والشغالة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب للزوجة على زوجها النفقة والمسكن، قال ابن قدامة في المغني: وجملة الأمر أن المرأة إذا سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها، فلها عليه جميع حاجتها من مأكول ومشروب وملبوس ومسكن. اهـ 

وإذا لم تكن ممن تخدم نفسها فيجب عليه أن يوفر لها خادمة، قال ابن قدامة في موضع آخر: فإن كانت المرأة ممن لا تخدم نفسها لكونها من ذوي الأقدار أو مريضة وجب لها خادم: وعاشروهن بالمعروف . ومن العشرة بالمعروف أن يقيم لها خادما، ولأنه مما تحتاج إليه في الدوام فأشبه النفقة. اهـ

وأما السائق فلا يجب عليه أن يوفره لها. ثم إنه لا يجوز لك تمكين الزوجة من أن يذهب بها السائق إلى العمل بحيث تكون معه وحدها؛ لأن هذا في معنى الخلوة المحرمة. وانظر الفتويين: 19305، 4091.

وننصح بتحري الحكمة في حل هذه المشكلة، وتحكيم العقلاء من أهلك وأهلها إن تطلب الأمر ذلك، وإن حدث منها شيء من التطاول عليك أو رفع صوتها أو الخروج على طاعتك فهي امرأة ناشز، فاتبع معها الخطوات التي قررها الشرع لعلاج النشوز. وقد بيناها بالفتوى رقم: 9904.

ولك أن تمنعها من الخروج إلى العمل إن لم تكن اشترطت في العقد أنها ستعمل.

والله أعلم.    

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة