حكم الإقراض من مال الزكاة

0 241

السؤال

عندي شخص يسلمني مبلغ الزكاة المتوجب عليه بداية كل سنة لأقوم بدوري بتسليمه لمستحقيه، أحد المستحقين أقوم بسداد التزاماته الشهرية معلوم كراء قسط الديون غير أني أسلمه فقط جزءا من المبلغ اللازم كل شهر على مدار العام، لافتقاره لحسن التصرف إن سلمته المبلغ كاملا، وفي الأثناء أقوم بإقراض بعض المتبقي من المال لمساعدة الشباب على الزواج على أن يرجعوا الدين خلال العام بحيث إنه في آخر العام يكون المبلغ قد وصل كاملا لمستحقه الأساسي، وهذا يتم بعلم صاحب المال فما حكم عملي، أثابكم الله ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أخي السائل أنك قد أخطأت في بعض تصرفك في مال الزكاة الذي وكلت بدفعه لمستحقيه، وقد كان الواجب عليك حين تحملت مسؤولية إيصال الزكاة إلى أهلها أن تعلم حكم الله تعالى في عملك قبل أن تبدأ، وما يجوز لك فعله وما لا يجوز. وقد نص الفقهاء على أنه لا يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه، والأصل أنه يجب في مال الزكاة أن يدفع لمستحقيه لأن من شروط صحة الزكاة أن تملك لمستحقيها كما بيناه في الفتوى رقم:15768، ونرجو أن يكون تسديد الدين عنه جائز من غير أن يملك المال بشرط إعلامه كما بيناه في الفتوى رقم: 80738.

 وأما التصرف في مال الزكاة بالإقراض ونحوه فهذا لا يجوز حتى ولو كان بعلم مخرج الزكاة، لأن المال خرج عن ملكيته وصار ملكا لمستحق الزكاة، فلا عبرة بعلم مخرجها ورضاه. فيجب عليك أن تكف عن ذلك، وإذا كان الشخص المراد دفع الزكاة إليه لا يحسن التصرف، فالقاضي هو الذي يتولى الحجر عليه، وليس أنت.

وعليه.. فلا يجوز لك أن تقرض من مال الزكاة، ويجب عليك أن تسلم المبلغ للشخص المشار إليه، وإن قمت بتسديد ديونه فنرجو أن لا حرج في ذلك بشرط أن تعلمه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة