هل يجب بذل المال للأب لأداء العمرة

0 302

السؤال

أبى يطلب منى أن أتكفل بمصاريف أدائه للعمرة مع العلم أن لي من الإخوة أربعة يعيشون معه في بيت العائلة ويتمتعون بخيرات قطعة الأرض التي نمتلكها وأنا أسكن بالإيجار في شقة بالبلد ولا أستفيد من خيرات الأرض ولي من الأبناء أربعة وأعمل حدادا وأشعر أن من الأولى أن يتكفل إخوتي بعمرة أبي وأنني لا أستطيع لأن أبنائي وأسرتي في حاجة إلى المال، ما حكم الدين لو امتنعت عن إعطاء أبى المال في ظل هذه الظروف ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الوالد إذا كان عاجزا عن العمرة لعدم وجود ما يعتمر به من النفقة لم يلزم أولاده ذلك، قال الشيخ العثيمين رحمه الله مبينا هذا المعنى: لا يجب (أي نفقة الولد على والده والوالد على ولده للحج الواجب وفي معناه العمرة الواجبة)، لأن العبادات مشروطة بالاستطاعة، والاستطاعة لا تتأتى من الغير، فلا يجب على أي من الطرفين شيء في هذا للآخر، لكن إن طلب الوالد من الولد القادر نفقة الحج كانت إجابته من باب البر المأمور به فيكون واجبا بهذا الاعتبار. انتهى من موقع الإسلام سؤال وجواب.

وبهذا تعلم أنه ينبغي لك أن تجيب والدك إلى ما طلبه منك لأن هذا من البر المأمور به شرعا، إلا إن كان هذا يضر بك وبعيالك فحينئذ لك أن تمتنع عن بذل المال له.

 وبذلك المال له لأداء العمرة ليس بواجب على المفتى به عندنا وإن كان الأحوط الخروج من خلاف من أوجبه، وانظر الفتوى رقم: 1249، ورقم: 54811.

وإذا كان أبوك قد طلب منك دون إخوتك أن تعينه على أداء عمرته، فينبغي لك أن تحمد الله الذي ساق إليك هذا الخير، فإن برك بأبيك من أعظم القربات، وربما كان هذا دليلا على حب أبيك لك ووثوقه بك.

ويمكنك أن تتفق مع إخوتك على أن يدفع كل منكم قسطا معينا مما طلبه الوالد لعمرته.

والذي ننصحك به أن تجتهد في بر أبيك، وألا تبخل عليه بشيء لا يضر بك، فإن حياته فرصة فاغتنمها وهو أوسط أبواب الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ، ورضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد، نسأل الله أن يوفقنا وإياك لكل خير.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة