الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

منع الأب لابنه من السكن في غير بيته بين الجواز وعدمه

السؤال

هل يجوز لأبي أن يُرغمني على العيش في مكان آخر، مع العلم أن والديَّ مطلقان، وأنا أعيش مع جدتي بالقرب من أمي؟ وهل يجوز له إبعادي رغم رفضي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت بالغًا، فلك أن تقيم حيث شئت، فقد نص الفقهاء على أن البالغ الرشيد لا حضانة عليه، وأن له الإقامة حيث شاء.

قال ابن قدامة في المغني: ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل أو المعتوه، فأما البالغ الرشيد، فلا حضانة عليه، وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه، فإن كان رجلاً فله الانفراد بنفسه لاستغنائه عنهما، ويستحب ألا ينفرد عنهما، ولا يقطع بره عنهما.... انتهى.

لكن إن كان منع أبيك لك من الإقامة مع جدتك له فيه نظر صحيح، وكان لسبب مقبول، فالظاهر -والله أعلم- أنه تجب عليك طاعته، بخلاف ما إذا كان المنع لمجرد التعنت والمكايدة ونحو ذلك.

قال الهيتمي: وحيث نشأ أمر الوالد أو نهيه عن مجرد الحمق لم يُلتفت إليه، أخذًا مما ذكره الأئمة في أمره لولده بطلاق زوجته. انتهى.

وكذلك الحال فيما إذا رغبت في السكن في مكان آخر غير بيت جدتك، فليس له منعك من ذلك، إلا أن يكون له فيه غرض صحيح، كحاجته إلى خدمتك له ورعايتك، وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 76303.

واجتهد على كل حال على مداراته، بحيث تكسب رضاه، وتتقي غضبه قدر الإمكان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني