قال لزوجته تكونين طالقا إذا كنت تخفين شيئا عني

0 168

السؤال

حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي وفي أثناء المشكلة قلت لها تكوني طالقا إذا كنت تخفين عني شيئا أخر لا أعرفه عن هذه المشكلة فقالت أنا لا أخفي شيئا. بعد فترة وبعد مجامعتي لها قالت لي إنها كانت تخفي شيئا ولم تذكره خوفا مني .
سؤالي هو 1- هل يقع الطلاق وإذا وقع هل علي كفارة؟ وماذا أفعل في هذه الحالة؟ وما هو حكم الجماع الذي تم وهل علي ذنب؟
2- إذا لم يقع الطلاق هل علي كفارة أيضا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما كان منك هو يمين طلاق، وقد حلفت به على عدم إخفاء زوجتك عنك شيئا مما كان بينكما، وقد أخفته فيلزمك ما حلفت به من طلاقها في قول جمهور أهل العلم، وعلى فرض وقوع الطلاق فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها إن كان ذلك هو الطلاق الأول أو الثاني، وما حصل من الوطء يكون رجعة إذ لا تشترط معه نية المراجعة على الصحيح، وبناء عليه، فلا إثم عليك فيه، وإن كان ذلك هو الطلاق الثالث فقد بانت منك وحرمت عليك ولا إثم عليك في الوطء لأنك لا تعلم حرمتها وإنما يكون الإثم عليها هي، ومن أهل العلم من يرى أن يمين الطلاق كفارتها عند الحنث كفارة يمين وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، وبناء عليه لا يلزمك غير كفارة يمين ولا يلحقك إثم بالوطء أيضا ولكن رأي الجمهور أرجح.

وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 11592، 19827، 56478.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة